بيانات المؤلف

أحمد بن العاقل الديماني
الديانة مسلم
التوجه سني
المذهب الفقهي
المذهب العقدي
العهد معاصر
تاريخ الميلاد 1100
تاريخ الوفاة 1244

هو العلامة الشيخ أحمد بن محمد العاقل بن محنض بن الماحي بن المختار أكد عثمان1. فقيه ومنطقي بارز ، من قبيلة بني ديمان (أهل المختار أكد عثمان). 
أخذ عن مجموعة من المشائخ من بينهم: الأمين بن أحمد بن يحي النجمري (انجامره)، ووالده محمد العاقل، كما درس المنطق على أخته خديجة بنت محمد العاقل، وكانت بارعة في هذا التخصص، كما عرف هو ببراعته في المنطق والقضاء. 
بعد ذلك سافر إلى فوتا جالون، وقد قضى فترة تزيد عن ست سنوات هناك حيث صحب الشيخ ألفا عمر فأخذ عنه علوم الباطن.
من أشهر مريديه الذين تصدروا على يديه، وأخذوا عنه ابنه محمذن، ومحمذن فال بن متالي، والنابغة القلاوي، والشيخ محمد المامي بن البخاري، الذي وصفه بأنه” علامة المنكب البرزخي، وكعبة الخائفين والمتظلمين في البلاد الخالية من السلطان الوازع”.
عمل قاضيا لدى إمارة الترارزه خاصة في عهد إعلي الكوري (ت-1200هـ 1786م)، وأعمر بن المختار (ت-1245هـ-1829م).
من آثاره: “تعليقات على مسائل كلامية وبلاغية”، و”شرح لكبرى السنوسي، وصغراه في العقيدة”، ومجموعة كبيرة من الفتاوى والأحكام.
توفي الشيخ أحمد بن محمد العاقل رحمه الله تعالى سنة1245هـ، موافق1829م. وهو دفين (انبنبه) بمنطقة إكيدي بولاية الترارزة .
من فتاويه:
سئل أحمد بن محمد العاقل الديماني(السائل هو النابغة القلاوي) عن قول ميارة:
وَكُل من فعل مايجوز لـــــه فنشأ الهلاك عما فعلــــه
أو أتلف المال فلا يضمن ما آل له الأمر وفاقا فاعلمــا
هل هذه الكلية عامة في سائر جزئياتها أم لا؟
فأجاب بأنها من باب الكل لا الكلية. وكثيرا مايغتر بها من لاتثبت له. فيظن أن كل من فعل فعلا يجوز له، فنشأ عنه تلف نفس أومال أنه لاضمان عليه. وليس كذلك بل وجدنا كثيرا من الناس فعل فعلا يجوز له، ثم ضمن مانشأ عنه كقول خليل في باب الشرب: ” وعزر الإمام لمعصية الله تعالى، أولحق آدمي”، إلى أن قال:”وإن زاد على الحد وأتى على النفس وضمن ماسرى”. وكقوله أيضا:” أو عضه فسل يده فقلع أسنانه”. وأمثلة هذا كثيرة لاتكاد تحصى. فقلت للشيخ ماضابط الفرق بين الضمان وعدمه في ذلك؟ فقال ليس لهذه الكلية ضابط يعتمد إلا مجرد النقل فقط. فيجب اتباعه لامتناع العمل بالعام قبل بذل الجهد في البحث عن المخصص في مظانه من كتب المذهب المطولات كالمدونة وشروحها، والنوادر لابن أبي زيد، والبيان والمقدمات لابن رشد مثلا، مع الإحاطة بمطالعة شراح الرسالة وخليل دون الاقتصار على ما هو دون ذلك كالخرشي.
إذ قد تكون المسألة متكررة في المذهب، فيقصر دونها المقصر في النظر. فقلت للشيخ: فإن لم يوجد نقل؟ فقال: لاضمان بالشك فيه. لأن الذمة لا تعمر بمشكوك. والأصل براءتها. والمشكوك هنا احتمال كون هذه الواقعة مما لاضمان فيه لخروجه عن الكلية.
والقاعدة أنه إذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال. وبالجملة فكلية:”من فعل مايجوز له”إلخ، ليست مطردة ولاجارية على أسلوب واحد. وإنما يرجع الأمر فيها إلى النقل كما في مراعاة الخلاف وغيرها من القواعد التي لاضابط لها إلا الله تعالى”. والسلام.

http://www.tabrenkout.com/?p=9854

Loading...