كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر

كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر

اللفظ / العبارة' كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي مكروه
القسم المناهي العملية
Content

٢٩٩ - باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر

١٦٤٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا يَمْشِ أحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا».

وفي رواية: «أو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا». متفق عليه. (١)


(١) أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٩ (٥٨٥٦)، ومسلم ٦/ ١٥٣ (٢٠٩٧) (٦٨).

ص:462 

١٦٥٠ - وعنه، قال: سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا انْقَطَعَ شِسْعُ (١) نَعْلِ أَحَدِكمْ، فَلَا يَمْشِ في الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا». رواهُ مسلم. (٢)


(١) الشسع: أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع.
وإنما نهي عن المشي في نعل واحدة لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى، ويكون سببًا للعثار، ويقبح في المنظر، ويعاب فاعله. النهاية ٢/ ٤٧٢.
(٢) أخرجه: مسلم ٦/ ١٥٣ (٢٠٩٨) (٦٩).

١٦٥١ - وعن جابر - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رواه أبو داود بإسناد حسن. (١)


(١) أخرجه: أبو داود (٤١٣٥).

كتاب رياض الصالحين ، ص:463 /462

Loading...