٩٠ - قراءة:(منها خلقناكم) في الحثوة الأولى، و (فيها نعيدكم) في الثانية، و (ومنها نخرجكم تارة أخرى) في الثالثة. (راجع المسألة ١٠٦).٩١ - القول في الحثوة الأولى:بسم الله، وفي الثانية:الملك لله، وفي الثالثة:القدرة لله، وفي الرابعة:العزة لله: وفي الخامسة: العفو والغفران لله، وفي السادسة:الرحمة لله، ثم يقرأ في السابعة قوله تعالى:{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ}[الرحمن: ٢٦]الآية. ويقرأ قوله تعالى:{مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ .. }[طه: ٥٥]الآية.
٩٢ - قراءة السبع سور: الفاتحة والمعوذتان والاخلاص وإذا جاء نصر الله وقل يا أيها الكافرون وإنا أنزلناه: وهذا الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك العظيم، وأسألك باسمك الذي هو قوام الدين، واسألك ... وأسألك ... وأسألك ... وأسألك باسمك الذي إذا سئلت به اعطيت وإذا دعيت به أجبت، رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل ... الخ. كل ذلك عند دفن الميت. (١)
٩٣ - قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت، وفاتحة البقرة عند رجليه. (٢)
٩٤ - قراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت (المدخل ٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣).
١٠٣ - صب الماء على القبر من قبل رأسه، ثم يدور عليه، وصب الفاضل على وسطه! (٤) اتخاذ الطعام من أهل الميت أول خميس.
١١٣ - إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام. (الامام محمد البركوي في (جلاء القلوب ٧٧)).
١١٤ - قولهم: لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث الا الذي وضعها. (المدخل ٣/ ٢٧٦).
١١٥ - عمل الزلابية أو شراؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع. (المدخل ٣/ ٢٩٢).
١١٦ - الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده، وباعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل. (الطريقة المحمدية ٤/ ٣٢٥).
١١٧ - الوصية بأن يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة أو أكثر أو أقل. (منه ٤/ ٣٢٦).
١١٨ - وقف الاوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم أو لان يصلي نوافل أو لان يهلل أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره. (منه ٤/ ٣٢٣).
١١٩ - تصدق ولي الميت له قبل مضى الليلة الأولى بشئ مما تيسر له فان لم بجد صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة، وسورة التكاثر عشر مرات فإذا فرغ قال:(اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بها، اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان الميت)! (١).
١٢٠ - التصدق عن الميت بما كان يحب الميت من الاطعمة!
١٢١ - التصدق عن روح الموتى في الاشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان.
١٢٦ - قراءة القرآن له وختمه عند قبره. (سفر السعادة ٥٧، المدخل ١/ ٢٦٦، ٢٦٧)
١٢٧ - الصبحة لاجل، الميت: وهي تبكيرهم إلى قبر ميتهم الذي دفنوه بالامس هم وأقاربهم ومعارفهم. (المدخل ٢/ ١١٣ - ١١٤، ٢٧٨٣، إصلاح المساجد ٢٧٠ - ٢٧١)
١٢٨ - فرش البسط وغيرها في التربة لمن يأتي إلى الصبحة وغيرها. (المدخل ٣/ ٢٧٨)
١٢٩ - نصب الخيمة على القبر. (منه).
١٣٠ - البيات عند القبر أربعين ليلة أو أقل أو أكثر. (جلاء القلوب ٨٣).
١٣١ - تأبين الميت ليلة الاربعين أو عند مرور كل سنة المسمى بالتذكار. (الابداع ١٢٥).
١٣٢ - حفر القبر قبل الموت استعدادا له. (انظر المسألة ١١٠).
(١) وقال: وحديث: (من قرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أحد ألف مرة فقد اشترى نفسه من النار) موضوع.
(١) ومن الغرائب أن الكتاب الذى نقلت عنه هذه البدعة وهو (شرح الشرعة) (ص ٥٦٨) قال: (والسنة أن يتصدق ولي الميت ... الخ) ولا أصل لهذا في السنة قطعا فلعله يعني سنة المشايخ، كما فسر بهذا بعض المحشين قول أحد الشراح: أن من السنة التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة!
(١) استحب هذا وما قبله في (شرح الشرعة) (ص ٥٦٨)، ومما يدل على أختراع هذا أن فيه ذكر اسم (عزرائيل) ولا أصل له في السنة مطلقا كما سبق التنبيه عليه (ص ١٥٦).
(٢) روي هذا في حديث عن أبن عمر مرفوعا، ضعفه الهيثمي (٣/ ٤٥). وروى عنه موقوفا وهو ضعيف أيضا كما سبق في المسألة (١٢٢ ص ١٩٢). (٣ و ٤) هما من مذهب الامامية كما في (مفتاح الكرامة) (١/ ٥٠٧، ٥٠٠).
كتاب أحكام الجنائز ،ص:253ـ257.
(١) كذا زعم في (مفتاح الكرامة)! (١/ ٤٩٧). (٢) هو مذهب الامامية كما في (مفتاح الكرامة) (١/ ٤٩٩)، وكأنهم أرادوا بهذه الصورة مخالفة أهل السنة الذين يحتجون كما كان صلى الله عليه وسلم يحثو بباطن الكفين! راجع المسألة ١٠٣ ص ١٥١.