تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور

تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور

اللفظ / العبارة' تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
Content

[٣٠٢ - باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور]

١٦٥٧ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ».

وَفِي روايةٍ: «مَا نِيحَ عَلَيْهِ». متفق عليه. (١)


(١) أخرجه: البخاري ٢/ ١٠٢ (١٢٩٢)، ومسلم ٣/ ٤١ (٩٢٧) (١٧).

١٦٥٨ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ». متفق عليه. (١)


(١) أخرجه: البخاري ٢/ ١٠٢ (١٢٩٤)، ومسلم ١/ ٦٩ (١٠٣) (١٦٦).

١٦٥٩ - وَعَنْ أبي بُرْدَةَ، قال: وَجعَ أبو مُوسَى، فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ ⦗٤٦٥⦘ مِنْ أهْلِهِ، فَأَقْبَلَتْ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ (١) فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أفَاقَ قَالَ: أنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِىءَ مِنْهُ رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ، والحَالِقَةِ، والشَّاقَّةِ. متفق عليه. (٢)

«الصَّالِقَةُ»: الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالنِّيَاحَةِ والنَّدْبِ. «وَالحَالِقَةُ»: الَّتِي تَحْلِقُ رَأسَهَا عِنْدَ المُصِيبَةِ. «وَالشَّاقَّةُ»: الَّتي تَشُقُّ ثَوْبَهَا.


(١) الصوت. النهاية ٢/ ٢٧١.
(٢) أخرجه: البخاري ٢/ ١٠٣ (١٢٩٦)، ومسلم ١/ ٧٠ (١٠٤) (١٦٧).

ص:464

١٦٦٠ - وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ، فَإنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ». متفق عليه. (١)


(١) أخرجه: البخاري ٢/ ١٠٢ (١٢٩١)، ومسلم ٣/ ٤٥ (٩٣٣) (٢٨).

١٦٦١ - وعن أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ - بِضَمِّ النون وفتحها - رضي الله عنها، قالت: أخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِندَ البَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ. متفق عليه. (١)


(١) أخرجه: البخاري ٢/ ١٠٦ (١٣٠٦)، ومسلم ٣/ ٤٦ (٩٣٦) (٣١).

١٦٦٢ - وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: أُغْمِيَ عَلَى عَبدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه - فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي، وَتَقُولُ: وَاجَبَلاهُ، وَاكَذَا، وَاكَذَا: تُعَدِّدُ عَلَيْهِ. فقالَ حِينَ أفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إلَاّ قِيلَ لِي أنْتَ كَذَلِكَ؟!. رواه البخاري. (١)


(١) أخرجه: البخاري ٥/ ١٨٣ (٤٢٦٧).

١٦٦٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: اشْتَكَى سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - شَكْوَى، فَأتاهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ مَعَ عَبدِ الرَّحمانِ بْنِ عَوفٍ، وَسَعْدِ بن أبي وقَّاصٍ، وعبدِ اللهِ بن مسعودٍ - رضي الله عنهم. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، وَجَدَهُ في غَشْيَةٍ (١) فَقالَ: «أقَضَى؟» قالوا: لا يا رسول اللهِ، فَبكَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا رَأى القَوْمُ بُكَاءَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَكَوْا، قال: «ألَا تَسْمَعُونَ؟ إنَّ اللهَ ⦗٤٦٦⦘ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ القَلْبِ، وَلكِنْ يُعَذِّبُ بِهذَا - وَأشَارَ إلَى لِسَانِهِ - أو يَرْحَمُ». متفق عليه. (٢)


(١) قال ابن حجر: «(في غاشية أهله) أي: الذين يغشونه للخدمة وغيرها، وسقط لفظ
«أهله» من أكثر الروايات وعليه شرح الخطابي، فيجوز أن يكون المراد بالغاشية الغشية من الكرب ويؤيده ما وقع من رواية مسلم في غشيته، وقال التوربشتي: الغاشية هي الداهية من شر أو مرض أو من مكروه، والمراد ما يتغشاه من كرب من الوجع الذي هو فيه لا الموت لأنه أفاق من تلك المرضة وعاش بعدها زمانًا». فتح الباري ٣/ ٢٢٤.
(٢) انظر الحديث (٩٢٥).

ص:465

١٦٦٤ - وعن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «النَّائِحَةُ إذا لَمْ تَتُبْ قَبلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَومَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ (١) مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ (٢) مِنْ جَرَبٍ». رواه مسلم. (٣)


(١) السربال: القميص أو الثوب. النهاية ٢/ ٣٥٧.
(٢) الدرع: هو ما كان لاصقًا بالبدن. شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٦٦.
(٣) أخرجه: مسلم ٣/ ٤٥ (٩٣٤) (٢٩).

١٦٦٥ - وعن أَسِيد بن أبي أَسِيدٍ التابِعِيِّ، عن امْرَأةٍ مِنَ المُبَايِعاتِ، قالت: كان فِيما أخَذَ عَلَيْنَا رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي المَعْرُوفِ الَّذِي أخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ: أَنْ لا نَخْمِشَ وَجْهًا، وَلَا نَدْعُوَ وَيْلًا، وَلَا نَشُقَّ جَيْبًا، وأنْ لَا نَنْشُرَ شَعْرًا. رواه أبو داود بإسناد حسن. (١)


(١) أخرجه: أبو داود (٣١٣١).

١٦٦٦ - وعن أبي موسى - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهُ (١)، واسَيِّدَاهُ، أو نَحْوَ ذلِكَ إلَاّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أهكَذَا كُنْتَ؟». رواه الترمذي، (٢) وقال: «حديث حسن».

«اللَّهْزُ»: الدَّفْعُ بِجُمْعِ اليَدِ فِي الصَّدْرِ.


(١) أي: أن هذا الميت كان مثل الجبل، ملجأ لي وقد فقدته، فهو عبارة ندب مع مدح. شرح رياض الصالحين ٢/ ٢٦٧.
(٢) أخرجه: ابن ماجه (١٥٩٤)، والترمذي (١٠٠٣). وقال: «حديث حسن غريب».

١٦٦٧ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ»(١) رواه مسلم. (٢)


(١) قال الشيخ ابن عثيمين: «إنَّ البكاء الذي يأتي بمجرد الطبيعة لا بأس به، وأما النوح والندب ولطم الخد، وشق الثوب، ونتف الشعر، أو حلقه أو نفشه فكل هذا حرام وهو مما برئ منه النبي - صلى الله عليه وسلم - والله الموفق». شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٦٧.
(٢) انظر الحديث (١٥٧٨).

ص:466

كتاب رياض الصالحين


Loading...