[نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها]
وأما قوله: (نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها) .
فهذا إذا فعله فقد جمع بين امرأة ومحرمها، وقد حرم الله تعالى في تنزيله الجمع بين المرأة وابنتها، والجمع بين الأختين؛ فإذا نكحها على عمتها فقد جمع القطيعة؛ لأنه ليس واحد منهما بمحرم للأخرى.
كتاب المنهيات، ص:56