من عدم إتمام الركوع والسجود، إقامة الصُّلْب بينهما، وما جاء في الخشوع

من عدم إتمام الركوع والسجود، إقامة الصُّلْب بينهما، وما جاء في الخشوع

اللفظ / العبارة' من عدم إتمام الركوع والسجود، إقامة الصُّلْب بينهما، وما جاء في الخشوع
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي لا يجوز
القسم المناهي العملية
Content

[صحيح] عن أبي مسعودٍ البدريّ (١) قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"لا تُجزئ صلاةُ الرجلِ حتى يُقِيمَ ظَهرَه في الركوعِ والسجودِ".

رواه أحمد وأبو داود -واللفظ له-، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، ورواه الطبراني [والدارقطني] (٢) والبيهقي، وقالا:

"إسناده صحيح ثابت".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

٥٢٣ - (٢) [حسن لغيره] وعن عبد الرحمن بن شبْل قال:

"نهى رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن نُقرةِ الغراب (٣)، وافْتراشِ السَّبْعِ، وأنْ يُوَطِّنَ الرجلُ المكانَ في المسجد كما يُوَطِّنُ البعيرُ".

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما".

٥٢٤ - (٣) [صحيح لغيره] وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"أسوأُ الناسِ سرقةً الذي يَسرقُ من صلاتِه".


(١) لم يشهد غزوة بدر عند الجمهور. إنما سكنها فنُسب إليها. قاله الناجي (٧٥).
(٢) زيادة لا بد منها فهو الذي ثبته وصححه في "سننه" (١/ ٣٤٨/ ١)، لكن قال: "هذا إسناد ثابت صحيح". وليس عند البيهقي (٢/ ٨٨) لفظ (ثابت). وكذا في "معرفة السنن" له (١/ ٥٨٣ - ٥٨٤). وهو في "كبير الطبراني" (١٧/ ٢١٢ - ٢١٤/ ٥٧٩ - ٥٨٥). ورواه أبو عوانة أيضاً في "صحيحه" (٢/ ١١٥).
(٣) يريد تخفيف السجود، وأنَّه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله. قالوا: يا رسول اللهِ! كيف يَسرقُ من صلاته؟ قال:

"لا يتمُّ رُكوعَها ولا سجودهَا. -أو قال: لا يقيمُ صُلبَه في الركوع والسجود-".

رواه أحمد والطبراني، وابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم، وقال:

"صحيح الإسناد".

٥٢٥ - (٤) [صحيح لغيره] وعن عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"أسرقُ الناس الذي يَسرقُ صلاتَه".

قيل: يا رسولَ الله! كيف يَسرقُ صلاتَه؟ قال:

"لا يُتمُّ ركوعَها وسجودَها، وأبخلُ الناسِ مَن بَخِلَ بالسلامِ".

رواه الطبراني في "معاجمه الثلاثة" بإسناد جيّد.

٥٢٦ - (٥) [صحيح] وعن علي بن شَيبان رضي الله عنه قال:

خرجنا حتى قَدِمنا على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فبايعناه، وصلَّينا خلفه، فَلَمَحَ بِمُؤَخّرِ عينه رجلاً لا يقيم صلاته -يعني صُلبَه- في الركوع، فلما قضى النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلاتَه قال:

"يا معشرَ المسلمين! لا صلاةَ لمن لا يقيمُ صُلبَه في الركوعِ والسجود".

رواه أحمد وابن ماجه، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما".

٥٢٧ - (٦) [حسن صحيح] وعن طَلْق بن عليّ الحَنَفيّ (١) رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"لا ينظر اللهُ إلى صلاة عبدٍ لا يُقيمُ فيها صُلبَه بين ركوعِها وسجودها".رواه [أحمد (١) و] الطبراني في "الكبير"، ورواته ثقات.

٥٢٨ - (٧) [حسن] وعن أبي عبد الله الأشعريّ:

أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى رجلاً لا يُتِمُّ ركوعَه، وَينْقُرُ في سجودِه، وهو يصلّي، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"لو مات هذا على حاله هذه؛ مات على غيرِ مِلَّةِ محمدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -".

ثم قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"مثَل الذي لا يُتمُّ ركوعَه، ويَنْقرُ في سجودِهِ مثَلُ الجائع؛ يأْكُلُ التمرةَ والتمرتين؛ لا يُغنِيان عنه شيئاً".

قال أبو صالح (٢):

"قلت لأبي عبد الله: مَن حدَّثك بهذا عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قال: أمراءُ الأجناد: عَمرُو بنُ العاصي، وخالدُ بنُ الوليد، وشُرَحْبيلُ بن حسَنة، سمعوه من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -".

رواه الطبراني في "الكبير"، وأبو يعلى بإسناد حسن، وابن خزيمة في "صحيحه" (٣).

٥٢٩ - (٨) [حسن] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"إن الرجلَ ليصلِّي سِتينَ سنةً وما تُقبلُ له صلاةٌ، لعلّه يُتمَّ الركوعَ، ولا يُتمُّ السجودَ، ويُتمُّ السجودَ ولا يُتمَّ الركوع"رواه أبو القاسم الأصبهاني، وينظَر سنده. (١)

٥٣٠ - (٩) [صحيح موقوف] وعن بلالٍ رضي الله عنه:

أنَّه أبصر رجلاً لا يُتمُّ الركوعَ ولا السجودَ، فقال:

لو مات هذا لماتَ على غيرِ مِلَّةِ محمدٍ (٢) - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

رواه الطبراني، ورواته ثقات. (٣)

٥٣١ - (١٠) [صحيح لغيره] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"لا ينظر اللهُ إلى عبدٍ لا يُقيم صُلْبَهُ بين ركوعِه وسجودِه".

رواه أحمد بإسناد جيّد.

٥٣٢ - (١١) [صحيح لغيره] ورُوي عن عليّ رضي الله عنه قال:

نهاني رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن أقرأ وأنا راكع. . . (٤)

رواه أبو يعلى والأصبهاني.


(١) قلت: قد وقفت على سنده في كتابه "الترغيب"، فوجدته حسناً، ولذلك خرّجته في "الصحيحة" (٢٥٣٥)، من المجلد السادس، وقد صار بين أيدي القراء، والحمد لله.
(٢) كذا الأصل، والذي في "المعجم الكبير" (١/ ٣٤١/ ١٠٨٥) بلفظ: "ملة عيسى عليه السلام". وكذا في "المعجم الأوسط" (٣/ ١٢٧/ ٢٦٩١ - الحرمين)، وفرق الهيثمي؛ فجعل اللفظ الأول لـ "الأوسط"، والآخر له "الكبير"! وفى ظني أنه من تصرف بعض النساخ لما رأوا في الحديث المتقدم (٥٢٨) باللفظ الأول ظنوا أن هذا خطأ، فصححوه! وليس بلازم، ويؤيده أنه في "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٩٠) باللفظ الآخر، وطريق المصادر الثلاثة واحد، ورجاله ثقات رجال مسلم، فهو إسناد صحيح موقوف بهذا اللفظ الغريب!
(٣) قلت: وكذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٢١). وقال الناجي في "العجالة" (٧٥): "اقتصر على الطبراني، مع كونه بنحوه في البخاري عن حذيفة".
قلت: لكن لفظه: "قال له، ما صلَّيت، ولو متَّ متَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمداً - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وفي رواية: متّ على غير سنَّة محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -". انظر كتابي "مختصر صحيح البخاري" رقم (٤١١) من المجلد الأول -طبعة المعارف.
(٤) للحديث تتمة تراها في الكتاب الآخر. ولما كانت هذه الجملة منه صحيحة لها شواهد في "الصحيحين" وغيرهما؛ أوردتها هنا.



(١) قلت: في "المسند" (٤/ ٢٢)، وسقط من الأصل وإثباته ضروري، فإنَّ اللفظ له! وقد أخرجه الضياء في "المختارة" (٥٢/ ٣٧/ ٢ - ٣٨/ ١) من طريق أحمد والطبراني، وهذا في "الكبير" (٨/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، وإسناده حسن.
(٢) قلت: هو الأشعري الراوي عن أبي عبد الله الأشعري، وهو تابعي شامي ثقة. وكان الأصل: (من حدث)، فصححته من المصادر المذكورة.
(٣) قلت: ورواه جمع آخر منهم "البخاري في التاريخ" (٢/ ٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨) والضياء المقدسي في "المنتقى من الأحاديث الصحاح والحسان". انظر "صفة الصلاة" (١٣١ - المعارف).

(١) بفتح الحاء والنون: نسبة إلى (حنيفة)، قبيلة كبيرة من ربيعة بن نزار. 

صحيح الترغيب والترهيب،ص:345إلى348.



Loading...