الترهيب من مسح الحصى وغيره في موضع السجود والنفخ فيه لغير ضرورة

الترهيب من مسح الحصى وغيره في موضع السجود والنفخ فيه لغير ضرورة

اللفظ / العبارة' الترهيب من مسح الحصى وغيره في موضع السجود والنفخ فيه لغير ضرورة
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي مكروه
القسم المناهي العملية
Content

الترهيب من مسح الحصى وغيره في موضع السجود والنفخ فيه لغير ضرورة)

٥٥٦ - (١) [صحيح] عن مُعَيْقِيبٍ رضي الله عنه؛ أنَّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"لا تَمسحْ وأنت تُصلي، فإنْ كنت لابُدَّ فاعلاً فواحدةً (١)، تَسوِيةَ (٢) الحصى".

رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه.

٥٥٧ - (٢) [صحيح] وعن جابر رضي الله عنه قال:

سألتُ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال:

"واحدةً، ولأنْ تُمسِكَ عنها خيرٌ لك من مئةِ ناقةٍ، كلُّها سُودُ الحَدَقِ".

رواه ابن خزيمة في "صحيحه".


(١) بالنصب، أي: فافعل فعلة واحدة، أو مرة واحدة لا أكثر. قال الحافظ ابن حجر: "ويجوز الرفع، فيكون التقدير: فالجائز واحدة، أو مرة واحدة تجوز".
قلت: وفيه إشارة إلى وجوب السكون في الصلاة، وعدم جواز الحركات فيها إلا لحاجة.
(٢) أي: لأجْل تسوية الحصى. وكان الأصل "تسوي"، والتصويب من "سنن أبي داود"، واللفظ له، وهو في "صحيح أبي داود" برقم (٨٧٢).

صحيح الترغيب والترهيب،ص:362.

Loading...