رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه.
٥٥٧ - (٢)[صحيح] وعن جابر رضي الله عنه قال:
سألتُ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال:
"واحدةً، ولأنْ تُمسِكَ عنها خيرٌ لك من مئةِ ناقةٍ، كلُّها سُودُ الحَدَقِ".
رواه ابن خزيمة في "صحيحه".
(١) بالنصب، أي: فافعل فعلة واحدة، أو مرة واحدة لا أكثر. قال الحافظ ابن حجر: "ويجوز الرفع، فيكون التقدير: فالجائز واحدة، أو مرة واحدة تجوز". قلت: وفيه إشارة إلى وجوب السكون في الصلاة، وعدم جواز الحركات فيها إلا لحاجة. (٢) أي: لأجْل تسوية الحصى. وكان الأصل "تسوي"، والتصويب من "سنن أبي داود"، واللفظ له، وهو في "صحيح أبي داود" برقم (٨٧٢).