٥٥٩ - (١)[صحيح] عن أبي الجُهَيم (١) عبدِ الله بن الحارثِ بن الصِّمَّة الأنصاري قال:
قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"لو يَعلم المارَّ بين يَدَيِ المصلي ماذا عليه (٢) لكان أن يقفَ أربعينَ، خيراً له من أن يَمُرَّ بين يديه (٣) ".
قال أبو النضر: لا أدري قال:
"أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنة".
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
٥٦٠ - (٢)[صحيح] وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"إذا صلّى أحدُكم إلى شيءٍ يَستُرُه من الناس، فأَراد أحدٌ أنْ يَجتازَ بين يديه؛ فليدفعْ في نحرِه، فإنْ أبى؛ فَليقاتله، فإنَّما هو شيطان".
وفي لفظ آخر:
"إذا كان أحدُكم يصلِّي، فلا يَدَعْ أحداً يَمُرُّ بين يديه، ولَيَدْرأْهُ ما استطاع، فإنْ أبى؛ فليقاتِلْه، فإنما هو شيطانٌ".
رواه البخاري ومسلم -واللفظ له-، وأبو داود نحوه.
(١) بضم الجيم مصغراً، ووقع في طبعة عمارة ونسخة الحافظ ونسخة الناجي من الكتاب: (أبو الجهم) مكبِّراً، ثم أطال الناجي في بيان خطأ نسخته، وأنَّ الصواب بالتصغير. (٢) أي: لو يعلم ماذا عليه من الإثم والخطيئة لوقف، ولكان وقوفه خيراً له. . (٣) أي: أمامه بالقرب منه، وحدّه ما بينه وبين موضع سجوده، وعبّر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما. والله أعلم وقوله:(وليدرأْه)بدال مهملة، أي:فليدفعه، بوزنه ومعناه.
٥٦١ - (٣)[صحيح] وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أنّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"إذا كان أحدُكم يصلّي، فلا يَدَعْ أحداً يمرُّ بين يديه، فإنْ أبى؛ فليقاتِله، فإنّ معه القرين".
رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في "صحيحه". (١)
٥٦٢ - (٤)[صحيح موقوف] وعن عبد الله بن عمروٍ قال:
لأنْ يكون الرجلُ رماداً يُذرَى به؛ خير له من أنْ يمرَّ بين يدي رجلٍ متعمداً وهو يصلّي.
رواه ابن عبد البر في "التمهيد" موقوفاً. (٢)
(١) قال الناجي (٧٩): "هذا عجيب! فالحديث في صحيح مسلم سنداً ومتناً". قلت: وهو في "مسلم" (٢/ ٥٨). (٢) أخرجه هو (٢١/ ١٤٩)، وكذا أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ٣٥٤) من طريق أبي عمران الغافقي عنه، وإسناد الأول صحيح.