[صحيح] عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"ما مِن صاحبِ ذهبٍ ولا فضةٍ لا يؤدّي منها حقِّها إلا إذا كان يومُ القيامة صُفّحَتْ له صفائحُ من نارٍ، فأُحميَ عليها في نار جَهَنَّمَ، فيُكوَى بها جَنْبُه وجَبينُه وظَهرُه، كلَّما بَرَدَتْ أُعيدَتْ له {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ}، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيلَه، إمّا إلى الجنةِ، وإمّا إلى النارِ". (١)
قيل: يا رسولَ الله! فالإبل؟ قال:
"ولا صاحبُ إبلٍ لا يؤدِّي منها حقَّها -ومن حقها حَلَبُها (٢) يومَ وِردِها- إلا إذا كان يوم القيامة بُطِح لها بقاعٍ قَرقَرٍ أوفَرَ ما كانت، لا يفقدُ منها فَصيلاً واحداً، تَطؤه بأخفافِها، وتَعَضُّه بأفواهها، كلما مَرَّ عليه أُولاها رُدَّ عليه أُخراها، {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ}، حتى يُقضى بين العباد، فَيَرى سبيلَه إما إلى الجنة، وإما إلى النار".
قيل: يا رسولَ الله! فالبقرُ والغنمُ؟ قال:
"ولا صاحبُ بقرٍ ولا غَنَمٍ لا يؤدِّي منها حقّها إلا إذا كان يومُ القيامة بُطِح لها بقاعٍ قرقرٍ أوفرَ ما كانتَ، لا يفقِد منها شيئاً، ليس فيها عقصاءُ (٣) ولا
(١) قلت: هذا نص صريح من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تارك الزكاة الذي يعذب تلك المدة الطويلة أنه ليس بكافر مخلد في النار لقوله: "فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار". ففيه رد قوي على بعض الدكاترة وغيرهم الذين يكفرون التارك لمجرد الترك، ويتشبثون بالمتشابه من الروايات! ويتأولون النصوص كعلماء الكلام. (٢) بفتح اللام، في "النهاية": "يقال: حلبت الناقة أحلبُها حلباً -بفتح اللام-، والمراد: يحلبها على الماء ليصيب الناس من لبنها". (٣) أي: ملتوية القرنين. (جلْحاء) أي: لا قرن لها. (عضباء) أي: مكسورة القرن كما يأتي من المؤلف في الحديث الذي بعده.
جَلحاءُ، ولا عَضباءُ، تَنْطَحُهُ بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما مرَّ عليه أُولاها، رُدَّ عليه أُخراها، {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ}، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيلَه، إما إلى الجنةِ، وإما إلى النار".
قيل: يا رسول الله! فالخيلُ؟ قال:
"الخيل ثلاثةٌ، هي لرجلٍ وِزرٌ، وهي لرجلٍ سِترٌ، وهي لرجل أجْرٌ، فأما التي هي له وزْر: فرجلٌ رَبَطَها رياءً وفخراً ونِواءً لأهلِ الإسلام، فهي له وزر.
وأما التي هي له سِتْر: فرجلٌ ربَطَها في سبيلِ اللهِ، ثم لم يَنْسَ حقَّ اللهِ في ظهورِها ولا رقابها، فهي له سِتر.
وأما التي هي له أجر: فرجلٌ ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، في مَرْج أو رَوضةٍ، فما أكلتْ من ذلك المرج أو الروضةِ من شيء إلا كُتِب له عَدَدَ ما أكلتْ حسنات، وكتب له عَدَدَ أرْواثِها وأبوالها حسناتٌ، ولا تقطع طِولَها فاسْتَنَّتْ شَرَفاً أو شَرَفَين إلا كُتِبَ له عَدَدَ آثارِها وأرواثِها حسنات، ولا مَرَّ بها صاحبُها على نهرٍ فَشَربتْ منه، ولا يريد أن يسقيَها؛ إلا كتبَ الله تعالى له عَدَدَ ما شربتْ حَسَناتٍ".
قيل: يا رسولَ الله! فالحمُرُ؟ قال:
"ما أُنْزلَ عليّ في الحُمُرِ إلا هذه الآيةُ الفاذَّةُ الجامعةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} ".
(١) قال الناجي (١٠٧): "قلت: لم يخرجه البخاري من هذا الوجه، إنما روى ذكر الخيل وحده، وروى في "إثم مانع الزكاة" من حديثه: تأتي الإبل على صاحبها. وذكر في الغنم مثل ذلك، وليس فيه جعل الذهب والفضة صفائح، إنما ذلك لمسلم. وأخرجه في "كتاب الخيل" من وجه آخر، ولفظه: يكون كنز أحدكم. . إلى آخره، وفيه أيضاً: إذا ما ربُّ النعم لم يُعطِ حقها، الحديث". قلت: ولعله لذلك قال المؤلف: واللفظ لمسلم. فتأمل.
وفي رواية للنسائي: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"ما مِن رجلٍ لا يؤدِّي زكاةَ مالِه إلا جاء يومَ القيامةِ شجاعاً من نارٍ، فيُكوَى بها جبهته وجَنبُه وظهرُه {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ}، حتى يُقضى بين الناسِ".
٧٥٥ - (٢)[صحيح] وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"ما من صاحبِ إبلٍ لا يفعل فيها حَقَّها إلا جاءت يومَ القيامة أكثرَ ما كانت، وقَعَدَ (١) لها بقاعٍ قَرقرٍ، تَسْتَنُّ عليه بقوائها وأخفافِها.
ولا صاحبِ بقر لا يُفعل فيها حقَّها إلا جاءت يوم القيامة أكثرَ مما كانت، وقَعَدَ لها بقاعٍ قرقر، تَنطحُه بقرونِها وتطؤه [بقوائِمها.
ولا صاحبِ غنم لا يفعل فيها حقَّها إلا جاءت يومَ القيامة أكثر ما كانت، وقَعَدَ لها بقاعٍ قَرقرٍ، تنطحه بقرونها، وتطؤه] (٢) بأظلافها، ليس فيها جَمّاءُ، ولا منكسرٌ قرنُها.
ولا صاحبِ كنز لا يفعل فيه حَقَّه إلا جاء كنزُه يومَ القيامة شجاعاً أقرعَ، يتبعُه فاتحاً فاه، فإذا أتاه فَرَّ منه، فيناديه: خذ كنزك الذي خَبّأتَه، فأنا عنه غَنيٌّ، فإذا رأى أَنْ لا بد له منه سلك يده في فيه، فَيَقضمها قَضْم الفحل".
رواه مسلم.
(القاع): المكان المستوي من الأرض.
و (القَرْقَر) بقافين مفتوحتين وراءين مهملتين: هو الأملس.
و (الظِّلف) للبقر والغنم، بمنزلة الحافر للفرس.
(١) بفتح القاف والعين كما في "شرح مسلم" للنووي، والفاعل صاحب الإبل كما هو ظاهر. (٢) سقطت هذه الزيادة من الأصل، وكذا المخطوطة ومطبوعة عمارة وكذا المعلقين الثلاثة، واستدركتُها من "صحيح مسلم" (٣/ ٧٣).
و (العقصاء): هي الملتوية القرن.
و (الجلحاء): هي التي ليس لها قرن.
و (العضباء) بالضاد المعجمة: هي المكسورة القرن.
و (الطِّوَل) بكسر الطاء وفتح الواو: هو حبل تَشُد به قائمة الدابة وتُرسلها ترعى، أو تمسك طرفه وترسلها.
و (استنَّتْ) بتشديد النون، أي: جزت بقوَّة.
(شَرَفاً) بفتح الشين المعجمة والراء، أي: شوْطاً، وقيل: نحو ميل.
و (النِّواء) بكسر النون وبالمد: هو المعاداة.
و (الشُّجاع) بضم الشين المعجمة وكسرها: هو الحية، وقيل: الذكَر خاصة، وقيل: نوع من الحيات.
و (الأقرع) منه: الذي ذهب شعر رأسه من طول عمره (١).
٧٥٦ - (٣)[صحيح] وعن عبدِ الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"ما من أحدٍ لا يؤدي زكاةَ ماله إلا مُثِّل له يومَ القيامة شجاعاً أقرعَ حتى يُطَوَّقَ به عُنُقُه". ثم قرأ علينا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مصداقَه من كتاب الله:{وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} الآية.
رواه ابن ماجه، واللفظ له، والنسائي بإسناد صحيح، وابن خزيمة في "صحيحه".
٧٥٧ - (٤)[حسن لغيره] وعن مسروق قال: قال عبد الله:
"آكلُ الربا، ومُوكِلُه، وشاهداه إذا علماه، والواشمة والموتَشِمَةُ، ولاوي الصدقةِ، والمرتدُّ أعرابياً بعد الهجرة؛ ملعونون على لسان محمدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم القيامة".
رواه ابن خزيمة في "صحيحه"، واللفظ له.
ورواه أحمد وأبو يعلى، وابن حبان في "صحيحه" عن الحارث الأعور عن ابن مسعود رضي الله عنه (١).
(لاوي الصدقة): هو المماطل بها، الممتنع من أدائها.
٧٥٨ - (٥)[حسن لغيره] وروى الأصبهاني (٢) عن علي رضي الله عنه قال:
٧٥٩ - (٦)[صحيح] وعن ثَوبان رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"مَن ترك بعده كنزاً مُثِّل له يومَ القيامة شجاعاً أقرعَ، له زَبيبتان، يتبعه فيقول: مَن أنت؟ (٣) فيقول: أنا كنزُكَ الذي خَلَّفْت (٤)، فلا يزال يَتْبَعُه حتى يُلقِمَه يدَه فيقضَمُها، ثم يَتْبَعُه سائرَ جسده".
رواه البزار وقال: "إسناده حسن"، والطبراني، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما".وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"إنَّ الذي لا يُؤدِّي زكاةَ مالِه يُخيَّلُ إليه مالُه يومَ القيامة شجاعاً أقرعَ، له زببيبتان، -قال:- فَيَلْزَمُهُ أو يُطَوِّقُهُ يقول: أنا كنزُك، أنا كنزُك! ".
رواه النسائي بإسناد صحيح.
(الزبيبتان): هما الزبدتان في الشدقين. وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه.
و (الشجاع) تقدم [في الباب/ الحديث الثاني].
٧٦١ - (٨)[صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"مَن آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاتَه؛ مُثِّلَ له يومَ القيامةِ شجاعاً أقرَع، له زبيبتان يُطَوِّقُه يومَ القيامة، ثم يأخذ بلِهزِمَتَيْه (يعني شِدقَيه)، ثم يقول: أنا مالُكَ، أنا كنزك! ". ثم تلا هذه الآيةَ {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ}" الآية.
رواه البخاري والنسائي ومسلم (١).
٧٦٢ - (٩)[حسن صحيح] وعن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"مانعُ الزكاة يومَ القيامة في النار".
رواه الطبراني في "الصغير" عن سعد بن سنان، ويقال فيه: سنان بن سعد عن أنس.
٧٦٣ - (١٠)[صحيح لغيره] وعن بُريدة رضيَ الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"ما منعَ قومٌ الزكاةَ؛ إلا ابْتَلاهم الله بالسنين".
رواه الطبراني في "الأوسط"، ورواته ثقات، والحاكم والبيهقي في حديث؛ إلا أنهما قالا:
"ولا مَنَعَ قومٌ الزكاةَ؛ إلا حَبَسَ اللهُ عنهم القَطْرَ".
[حسن] ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر.
[صحيح] ولفظ البيهقي: أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"يا معشرَ المهاجرين! خصالٌ خمسٌ إنِ ابتُلِيتُم بهنَّ، ونَزَلْنَ بكم -[و] أعوذ بالله أنْ تُدركوهنَّ-: لم تظهر الفاحشةُ في قوم قطُّ حتى يُعلنوا بها؛ إلا فشا فيهَم [الطاعون و] الأوجاعُ التي لم تكن في أسلافِهم، ولم يَنْقُصُوا المِكيالَ والميزان؛ إلا أخذوا بالسنين وشِدَّةِ المؤنةِ وجَوْرِ السلطان، ولم يَمنعوا زكاةَ أموالِهم؛ إلا مُنعوا القَطْر من السماء، ولولا البهائم لم يُمطروا، ولا نَقَضوا عهدَ اللهِ وعهدَ رسولِه؛ إلا سُلِّطَ عليهم عدوٌّ من غيرِهم، (١) فيأْخذ بعضَ ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جُعِل بأْسهم بينهم". (٢)
٧٦٥ - (١٢)[صحيح لغيره] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"خمسٌ بخمسٍ".
قيل: يا رسولَ الله! ما خمسٌ بخمسٍ؟ قال:
"ما نقض قومٌ العهدَ؛ إلا سُلِّط عليهَم عدوُّهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله؛ إلا فشا فيهم [الفقرُ، ولا ظهرت فيهم الفاحشةُ؛ إلا فشا فيهم](٣) الموت، ولا منعوا الزكاة؛ إلا حُبِسَ عنهم القَطْرُ، ولا طَفَّفُوا المكيالَ؛ إلا حُبِسَ عنهم النباتُ، وأخذوا بالسنين".
رواه الطبراني في "الكبير". وسنده قريب من الحسن، وله شاهد.
(السنين): جمع (سَنَة)، وهي العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئاً، سواء وقع قَطْر أو لم يقع.
٧٦٦ - (١٣)[صحيح] وعن عبد الله بنِ مسعود قال:
"لا يُكوَى رجل بكنز (١) فيمس درهمٌ درهماً، ولا دينارٌ ديناراً، يُوَسِّعُ جلدُه حتى يوضع كل دينار ودرهم على حِدتَه".
رواه الطبراني في "الكبير" (٢) موقوفاً بإسناد صحيح.
٧٦٧ - (١٤)[صحيح] وعن الأحنفِ بنِ قيسٍ قال:
جلستُ إلى ملأٍ من قريشٍ، فجاء رجلٌ خَشِنُ الشعَرِ والثيابِ والهيئة، حتى قام عليهم فَسَلَّمَ، ثم قال:
"بَشِّر الكانِزين برضفٍ يُحمَى عليه في نارِ جهنمَ، ثم يوضع على حَلَمَةِ ثَدْيِ أحدِهم حتى يخرج من نُغْضِ كتِفِه، ويوضع على نُغْض كتفه حتى يخرج من حَلَمَةِ ثَديِه يَتَزَلْزَلُ" (٣).
(١) قلت: هذه الجملة لها شاهد موقوف على ابن عباس. أخرجه الخرائطي في "مساوي الأخلاق" (١٨٧/ ٤٠٤). (٢) قلت: أليس هذا من أعلام نبوَّته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الدَّالة على صدقه، وأنَّه وحي من ربه؟! بلى وربي. (٣) سقطت هذه الزيادة من الأصل، وكذا من مطبوعة عمارة، واستدركتُها من الطبراني". قلت: من تمادى المعلقين الثلاثة وتشبعهم بما لم يعطوا، أنهم سرقوا هذا التعليق ونسبوه لأنفسهم بالحرف الواحد، وقالوا: "واستدركناه -كذا- من الطبراني"!! وما أكثر ما فعلوا مثله!
(١) كذا في بعض النسخ، وفي نسخة الظاهرية تقديم مسلم على النسائي، وكل ذلك خطأ، والصواب حذف (مسلم) إذ إنه لم يرو هذا الحديث -كما نبه عليه الناجي- وقد شرحتُ ذلك في "تخريج مشكلة الفقر" (٦٠).
(١) قلت: يعني أنّ الثلاثة المذكورين أخرجوه من طريق الحارث -وهو ضعيف- بخلاف ابن خزيمة فمن طريق مسروق، وكلامه الآتي في (١٩ - البيوع ١٦ - الترهيب من الربا) أوضح في بيان مراده. (٢) كذا، وهو تقصير فاحش، فقد أخرجه من هو أعلى طبقة منه، كأحمد والنسائي وغيرهما، وهو مخرج عندي في "أحاديث البيوع". (٣) لفظ البزار: "ويلك ما أنت؟ ". (٤) لفظ البزار: "كنزتَ". كذا في "العجالة" (١٠٨). وهو كما قال، لكنْ ليس تحته كبير طائل، إلا لو عزاه للبزار فقط، ولفظ الطبراني (١/ ٧٠/ ٢): "تركتَه".
(١) قال الناجي (١٠٨): "هذا التفسير منكر، وإنما المشهور أنه الذي ذهب لكثرة سمِّه، وقد جزم به المصنف نقلاً عن أبي داود صاحب "السنن" مقتصراً عليه في "الترهيب من أنْ يسأل الإنسان مولاه أو قريبه من فضل مال فيبخل عليه" من هذا الكتاب، فتناقض كلامه".
ثم نقل عن أبي عبيد وغيره ما يؤيَّد به التفسير المشهور. وغفل عن هذا المحققون الثلاثة!!