الترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى، وما جاء في ذم الطمع،
اللفظ / العبارة'
الترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى، وما جاء في ذم الطمع،
متعلق اللفظ
مسائل فقهية
الحكم الشرعي
لا يجوز
القسم
المناهي العملية
Content
الترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى، وما جاء في ذم الطمع، والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده).
٧٩١ - (١)[صحيح] عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنَّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"لا تزال المسألةُ بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مُزعةُ لَحمٍ".
رواه البخاري ومسلم والنسائي.
(المُزْعَة) بضم الميم وسكون الزاي وبالعين المهملة؛ هي القطعة.
٧٩٢ - (٢)[صحيح] وعن سَمُرَةَ بن جُندَبٍ رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"إنما المسائلُ كدوحٌ يَكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأَل ذا سلطانٍ، أو في أمرٍ لا يجد منه بُداً".
رواه أبو داود والنسائي والترمذي وعنده:
"المسألة كَدٌّ يَكُدُّ بها الرجل وجهه" الحديث. وقال:
"حديث حسن صحيح".
ورواه ابن حبان في "صحيحه" بلفظ: "كدٌّ" في رواية، و"كدُوح" في أخرى.
(الكُدوح) بضم الكاف: آثار الخموش. (١)
٧٩٣ - (٣)[صحيح] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"المسألةُ كُدوح (٢) في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن شاء استبقى على وجهه" الحديث.
رواه أحمد، ورواته كلهم ثقات مشهورون.
(١) كل أثر من خدش أو عض فهو كدح. والكدح في غير هذا الموضع: السعي والحرص والعمل. (٢) الأصل: "كلوح"، والتصويب من "المسند"، و"المجمع" (٣/ ٩٦). وغفل عنه الثلاثة!
[حسن لغيره] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"من سأَل الناسَ في غير فاقةٍ نزلتْ به، أو عيالٍ لا يطيقهم؛ جاء يومَ القيامة بوجهٍ ليس عليه لحم".
٧٩٥ - (٥)[حسن لغيره] وقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"من فتحَ على نفسِه بابَ مسألةٍ من غيرِ فاقةٍ نَزَلَتْ به، أو عيالٍ لا يطيقُهم؛ فتح الله عليه بابَ فاقةٍ من حيثُ لا يحتسب".
رواه البيهقي، وهو حديث جيد في الشواهد. (١)
٧٩٦ - (٦)[حسن لغيره] وعن عائذِ بن عَمروٍ رضي الله عنه:
أن رجلاً أتى النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسألُه، فأعطاه، فلما وضع رِجْله على أسْكُفَّةِ الباب (٢) قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحدٌ إلى أحدٍ يسألُه".
رواه النسائي.
٧٩٧ - (٧)[حسن لغيره] ورواه الطبراني في "الكبير" من طريق قابوس عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"لو يعلم صاحبُ المسألةِ ما لَه فيها؛ لم يسألْ".
٧٩٨ - (٨)[صحيح لغيره] وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"مسألة الغَنِيّ شَيْنٌ (٣) في وجهه يومَ القيامة".رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني في"الكبير".
٧٩٩ - (٩)[صحيح] وعن ثوبان رضي الله عنه؛ أنَّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"من سأل مسأَلةً وهو عنها غني؛ كانتْ شَيناً في وجهه يومَ القيامة".
رواه أحمد والبزار والطبراني، ورواة أحمد محتج بهم في "الصحيح".
٨٠٠ - (١٠)[صحيح لغيره] وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"من سأَل وهو غنيٌّ عن المسألة؛ يُحشرُ يومَ القيامةِ وهي خُموش في وجهه".
رواه الطبراني في "الأوسط" بإسناد لا بأس به.
٨٠١ - (١١)[صحيح لغيره] وعن مسعود بن عمرو عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
أنه أُتيَ برجلٍ يصلي عليه، فقال:
"كم ترك؟ ".
قالوا: دينارين أو ثلاثة. قال:
"ترك كيتين أو ثلاث كيات". (١)
رواه البيهقي من رواية يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني.
٨٠٢ - (١٢)[صحيح لغيره] وعن حُبْشِي بن جُنادةَ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"من سأل من غير فقرٍ؛ فكأنما يأْكُل الجمرَ".
رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال "الصحيح"، وابن خزيمة في "صحيحه"؛ والبيهقي، ولفظه: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:الذي يسأل من غير حاجة، كَمَثَل الذي يلتقط الجمْر".
[صحيح لغيره] ورواه الترمذي من رواية مجالد عن عامر، عن حُبشي أطول من هذا، ولفظه:
سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي، فأخذ بطرف ردائه، فسأله إياه، فأعطاه، وذهب،. . . فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"إن المسألةَ لا تحلُّ لغنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَويٍّ، إلا لذي فقرٍ مُدقع، أو غُرمٍ مُفْظع، ومن سأل الناسَ ليَثْرى به مالُه، كان خموشاً في وجهه يوم القيامة، ورَضْفاً يأْكله من جهنم، فمن شاء فليُقْلِلْ، ومن شاء فليكثِر".
قال الترمذي:"حديث غريب".
[صحيح لغيره] زاد فيه رزِين:
"وإنِّي لأُعطي الرجل العطية فينطلق بها تحت إبطه، وما هي إلا النار".
فقال له عُمر: ولِمَ تعطي يا رسول الله ما هو نار؟! فقال:
"أبى الله لي البخل، وأبوا إلا مسألتي".
[صحيح لغيره] قالوا: وما الغِنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال:
"قدر ما يُغدِّيه، أو يُعشّيه"(١).
وهذه الزيادة لها شواهد كثيرة، لكني لم أقف عليها في شيء من نسخ الترمذي (٢).
(المِرَّة) بكسر الميم وتشديد الراء: هي الشدة والقوة.و(السويّ)بفتح السين المهملة وتشديد الياء: هو التام الخلق، السالم من موانع الاكتساب.
(يثرى) بالثاء المثلثة أي: يزيد ماله به.
و (الرضف) يأتي، وكذا بقية الغريب.
٨٠٣ - (١٣)[صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"من سأَل الناس تَكَثُّراً، فإنما يسأل جمراً، فليستَقِلَّ أو ليستكثِرْ".
رواه مسلم وابن ماجه.
٨٠٤ - (١٤)[صحيح لغيره] وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"من سأَل مسْألةً (١) عن ظهرِ غنىً؛ استكثر بها من رَضْف جهنم".
قالوا: وما ظهر غِنى؟ قال:
"عشاءُ ليلة"(٢).
رواه عبد الله بن أحمد في "زوائده على المسند"، والطبراني في "الأوسط"، وإسناده جيد (٣).
(١) الأصل: "سأل الناس"، والتصويب من "الزوائد" والمخطوطة. (٢) كذا وقع في هذه الرواية، والمحفوظ: "ما يغديه أو يعشيه" كما تقدم تحت حديث (حُبشي ابن جنادة)، ويأتي في حديث (سهل ابن الحنظلية)، و (أو) بمعنى (و) كما يأتي. (٣) قلت: وفيه نظر بينته في "الأصل"، وفي "تخريج الأحاديث المختارة" (٤٩٥)، فقد أخرجه فيه من طريق عبد الله، وبينت فيه أنه يشهد له ما بعده. وأما الجهلة، فقالوا: "حسن" أي لذاته، ثم نقلها عن الهيثمي إعلاله إياه بمن كذبه أحمد وغيره، وأقروه. (٤) هو سهل بن الربيع الأنصاري الأوسي، و (الحنظلية): أمه.
(١) (التغدية): إطعام طعام الغدوة. و (التعشية): إطعام طعام العشاء. (٢) قلت: زيادة رزين إنما هي في حديث آخر يرويه أبو سعيد الخدري، وعمر نفسه، لكن ليس فيه قوله: "قالوا: وما الغنى. . " كما سيأتي قريباً في الباب برقم (٢٤ و ٢٥) وإنما هذا في حديث سهل ابن الحنظلية الآتي قريباً. فكأن رزيناً لفق هذه الزيادة التي زادها في رواية الترمذي من ثلاثة أحاديث!
(١) في الأصل هنا ما نصه: "فلقيت عبد الله بن القاسم مولى أبي بكر، فذكرت ذلك له فقال: ذاك رجل كان يسأل الناس تكثراً". والحديث مخرج في "الصحيحة" (٣٤٨٣).
(١) قلت: منها حديث عبد الرحمن بن عوف الآتي في هذا الباب برقم (٢٣). ومن جهالات المعلقين الثلاثة أنهم فرقوا بين مرتبة هذا الحديث والذي قبله؛ مع قولهم أنهما حديث واحد، فقالوا في الأول: "حسن"، وفي هذا: "حسن لغيره"! (٢) (الأسكفّة) بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الكاف وتشديد الفاء: عتبة الباب. (٣) (الشين): العيب.