تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها
اللفظ / العبارة'
تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها
متعلق اللفظ
مسائل فقهية
الحكم الشرعي
حرام
القسم
المناهي العملية
Content
٣٠٥ - باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها
والأمر بإتلاف الصورة (١)
١٦٧٨ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:«إنَّ الَّذينَ يَصْنَعُونَ هذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». متفق عليه. (٢)
(١) قال ابن عثيمين رحمه الله: «أما التصوير بالآلة الفوتغرافية: فليس بتصوير أصلًا حتى نقول إنه جائز، ونحن يجب علينا أن نتأمل أولًا بدلالة النص، ثم في الحكم الذي يقتضيه النص وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بتصوير، ولا يدخل في النهي، ولا في اللعن؛ ولكن يبقى مباحًا ثم ينظر في الغرض الذي من أجله يصور إن كان غرضًا مباحًا فالتصوير مباح، وإن كان غرضًا محرمًا فهو محرم، والله الموفق». شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٧٨. (٢) أخرجه: البخاري ٧/ ٢١٥ (٥٩٥١)، ومسلم ٦/ ١٦٠ (٢١٠٨) (٩٧).
ص:469
١٦٧٩ - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قَدِمَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرامٍ فِيهِ تَمَاثيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وقالَ:«يَا عائِشَةُ، أشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِندَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ!» قَالَتْ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنهُ وِسَادَةً أوْ وِسَادَتَيْنِ. متفق عليه. (١)
١٦٨٠ - وعن ابن عباس رضي اللهُ عنهما، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:«كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ في جَهَنَّمَ». قال ابن عباس: فإنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَاصْنعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ. متفق عليه. (١)
١٦٨١ - وعنه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول:«مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا، كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَومَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ». متفق عليه. (١)
١٦٨٢ - وعن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:«إنَّ أشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَومَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ». متفق عليه. (١)
١٦٨٣ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:«قال اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً». متفق عليه. (١)
١٦٨٤ - وعن أبي طلحة - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:«لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ». متفق عليه. (١)
١٦٨٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: وَعَدَ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جِبْرِيلُ أَنْ يَأتِيَهُ، فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جِبريلُ فَشَكَا إلَيهِ، فَقَالَ: إنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. رواهُ البُخاري. (١)
«راث»: أبْطَأَ، وهو بالثاء المثلثة.
(١) أخرجه: البخاري ٧/ ٢١٦ (٢٩٦٠).
١٦٨٦ - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: واعدَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جبريلُ عليهِ السَّلامُ، في سَاعَةٍ أَنْ يَأتِيَهُ، فَجَاءتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأتِهِ! قَالَتْ: وَكَانَ بِيَدِهِ عَصًا، فَطَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ:«مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ» ثُمَّ التَفَتَ، فإذَا جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ. فقالَ:«مَتَى دَخَلَ هَذَا الكَلْبُ؟» فَقُلْتُ: واللهِ مَا دَرَيْتُ بِهِ، فَأمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فقال رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:«وَعَدْتَنِي، فَجَلَسْتُ لَكَ وَلَمْ تَأتِني» فقالَ: مَنَعَنِي الكَلْبُ الَّذِي كانَ فِي بَيْتِكَ، إنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. رواه مسلم. (١)
(١) أخرجه: مسلم ٦/ ١٥٥ (٢١٠٤) (٨١).
١٦٨٧ - وعن أبي الهَيَّاجِ حَيَّانَ بِن حُصَيْنٍ، قال: قال لي عَليُّ بن أبي طالب - رضي الله عنه: ألَا أبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم؟ أن لَا تَدَعَ صُورَةً إلَاّ طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا (١) مُشْرفًا إلَاّ سَوَّيْتَهُ. رواه مسلم. (٢)
(١) قال ابن عثيمين: «القبر المشرف يعني المتميز عن القبور، سواء كان بارتفاعه أو ارتفاع النصائب التي عليه، يعني الأحجار التي عليه. ولهذا يجب الحذر مما يفعله بعض الناس الآن يصبون صبة، وربما كتبوا عليها آيات من القرآن أو ما أشبه ذلك. هذه لا يجوز إقرارها؛ لأنها من القبور المشرفة ومن رآها جزاه الله خيرًا فليحفر لها وينزلها ويجعل الكتابة في الأسفل حتى تندفن بالتراب؛ لأن القبور المشرفة هذه ربما يغالى بها في المستقبل، بل تكون القبور كلها على وتيرة واحدة ليس فيها شئ يدل على التعظيم ... ». شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٨١. (٢) أخرجه: مسلم ٣/ ٦١ (٩٦٩) (٩٣).