ترهيب المرأة أنْ تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا أنْ تستأذنه
اللفظ / العبارة'
ترهيب المرأة أنْ تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا أنْ تستأذنه
متعلق اللفظ
مسائل فقهية
الحكم الشرعي
مكروه
القسم
المناهي العملية
Content
(١)[صحيح] عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"لا يحلُّ لامرأةٍ أنْ تصومَ وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه؛ ولا تأذنَ في بيته إلا بإذنه".
رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
[حسن] ورواه أحمد بإسناد حسن (١)، وزاد:
"إلا رمضان".
[صحيح] وفي بعض روايات أبي داود:
"غير رمضان".
[صحيح] وفي رواية للترمذي وابن ماجه:
"لا تصم المرأة وزوجها شاهدٌ يوماً من غيرِ شهر رمضانَ إلا بإذنه".
ورواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" بنحو الترمذي.
(١) قلت: هو كما قال، أخرجه (٢/ ٤٤٤ و ٤٧٦) من طريق موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة، لكنَّه أخرجه (٢/ ٢٤٥) بإسناد آخر صحيح عنه. وبه أخرجه الترمذي وابن ماجه. وهو مخرج في "الإرواء" (٧/ ٦٣) و"الصحيحة" (٣٩٥).