[صحيح] عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"إنَّ اللهَ كتبَ الإحسانَ على كل شيءٍ، فإذا قتلتُم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة (١)، وَلْيُحِدِّ (٢) أحدُكم شَفرته، ولْيُرِحْ ذبيحته".
رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
١٠٩٠ - (٢)[صحيح] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
مر رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على رجل واضعٍ رجلَه على صفحة شاة، وهو يُحِدُّ شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال:
"أفلا قبل هذا؟ أوَ تريد أنْ تميتها موتات؟! ".
رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، رجاله رجال "الصحيح"، ورواه الحاكم
= قتادة بن النعمان أنَّه عليه الصلاة والسلام قام -أي خطيباً-، فقال: "لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوها". [قلت: في إسناده (٤/ ١٥) عنعنة ابن جريج. قال:] وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سئل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن جلود الضحايا؟ فقال: تصدقوا بها ولا تبيعوها"، وهذا مرسل ضعيف". كذا في "العجالة" مختصراً (١٢٧/ ١ - ٢). (١) (القتْلة والذِّبحة) بكسر القاف والذال المعجمة فيهما: اسم للهيئة والحالة. (٢) هو بضَم الياء يقال: أحدٌ السكين وحددها واستحدها بمعنى. (وليرح ذبيحته) بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك. وقوله: (فأحسنوا القِتْلة) عام في كل قتيل من الذبائح والقتل والقصاص وفي الحد نحو ذلك. وهذا الحديث من الأحَاديث الجامعة لقاعدة هامة من قواعد الإسلام، ألا وهو الرفق بالحيوان.إلا أنَّه قال:
١٠٩٢ - (٤)[حسن لغيره] وعن ابن عمرو (٢) أيضاً؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها، إلا سأله الله عز وجل عنها".
قيل: يا رسولَ الله! وما حقها؟ قال:
"يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها".
رواه النسائي والحاكم، وصححه.
(١) قلت: فيه ابن لهيعة، لكنْ رواه عنه قتيبة بن سعيد عند أحمد، فهو صحيح، فانظر "الصحيحة" (٣١٣٠). وأعله المعلقون بابن لهيعة! (٢) الأصل: (ابن عمر)، والصواب ما أثبتناه وكذا في "النسائي" (٢/ ٢٠١)، والحاكم (٤/ ٢٣٢)، وقد نبه على هذا الشيخ الناجي (١٢٧/ ٢)، وفات ذلك على مختصِره الحافظ ابن حجر، ومن قام على تحقيقه!