وتقدم [حسن لغيره](*)[٨ - الصدقات/ ١] حديث حذيفة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهمٌ، والصلاة سهمٌ، والزكاةُ سهمٌ، [والصوم سهمٌ](١)، وحج البيت سهمٌ، والأمرُ بالمعروفِ سهمٌ، والنهي عن المنكر سهمٌ، والجهاد في سبيل الله سهمٌ، وقد خاب من لا سهم له".
١١٦٦ - (١)[صحيح لغيره] وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"يقول الله عز وجل: إن عبداً صححتُ له جسمه، ووسَّعْتُ عليه في المعيشة، تمضي عليه خمسة أَعوام لا يَفِدُ إليَّ؛ لمحروم".
رواه ابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي، وقال:
"قال علي بن المنذر (٢): أخبرني بعض أصحابنا قال: كان حسن بن حَيّ (٣) يعجبه هذا الحديث، وبه يأخذ، ويحب للرجل الموسر الصحيح أن لا يترك الحج خمسَ سنين".
١١٦٧ - (٢)[حسن صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛
أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لنسائه عام حجة الوداع:
"هذه، ثم ظهورَ الحُصْر".
(١) سقطت من الأصل هنا، وهي ثابتة فيما تقدم. (٢) رجل فاضل من طبقة أحمد بن حنبل، وهو الطريفي الأودي، قال ابن أبي حاتم (٣/ ١/ ٢٠٦): "سمعت منه مع أبي، وهو ثقة صدوق، سئل أبي عنه؟ فقال: حج خمسين أو خمساً وخمسين حجة، ومحله الصدق". (٣) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي، وهو ابن حيان بن شفيّ الهمداني، من رجال مسلم.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا الحكم ليس في المطبوع، وأضافه الشيخ مشهور إلى طبعته وقال: «وأخذناه من الموطن المحال إليه»
قال: وكن كلُّهن يحججن إلا زينبَ بنت جَحشٍ وسَودةَ بنت زمعة، وكانتا تقولان: والله لا تُحَرِّكُنا دابةٌ بعد إذ سمعنا ذلك من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقال إسحاق في حديثه:
"قالتا: والله لا تحركنا دابةٌ بعد قولِ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هذه ثم ظهورَ الحصْر".
رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناده حسن، رواه عن صالح مولى التَّوْأمة؛ ابنُ أبي ذئب، وقد سمع منه قبل اختلاطه.
١١٦٨ - (٣)[صحيح] وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
قال لنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حجة الوداع:
" [إنما](١) هي هذه الحجة، ثم الجلوسُ على ظهور الحُصرِ في البيوت".
رواه الطبراني في "الكبير"، وأبو يعلى، ورواته ثقات.
١١٦٩ - (٤)[صحيح لغيره] ورواه الطبراني في "الأوسط" عن ابن عمر:
أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما حج بنسائه قال:
"إنما هي هذه، ثم عليكم بظهورِ الحصْرِ".
١١٧٠ - (٥)[صحيح لغيره] وعن ابنٍ لأبي واقد الليثي عن أبيه قال:
سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول لأزواجه في حجة الوداع:
"هذه ثم ظهورَ الحصر". قال:وكن كلُّهن يحججن إلا زينبَ بنت جَحشٍ وسَودةَ بنت زمعة، وكانتا تقولان:والله لا تُحَرِّكُنا دابةٌ بعد إذ سمعنا ذلك من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقال إسحاق في حديثه:
"قالتا: والله لا تحركنا دابةٌ بعد قولِ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هذه ثم ظهورَ الحصْر".
رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناده حسن، رواه عن صالح مولى التَّوْأمة؛ ابنُ أبي ذئب، وقد سمع منه قبل اختلاطه.
١١٦٨ - (٣)[صحيح] وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
قال لنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حجة الوداع:
" [إنما](١) هي هذه الحجة، ثم الجلوسُ على ظهور الحُصرِ في البيوت".
رواه الطبراني في "الكبير"، وأبو يعلى، ورواته ثقات.
١١٦٩ - (٤)[صحيح لغيره] ورواه الطبراني في "الأوسط" عن ابن عمر:
أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما حج بنسائه قال:
"إنما هي هذه، ثم عليكم بظهورِ الحصْرِ".
١١٧٠ - (٥)[صحيح لغيره] وعن ابنٍ لأبي واقد الليثي عن أبيه قال:
سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول لأزواجه في حجة الوداع:
"هذه ثم ظهورَ الحصر".
رواه أبو داود، ولم يسمّ ابن أبي واقد (٢).
(١) زيادة من "أبي يعلى" (١٢/ ٣١٢/ ٦٨٨٥)، والسياق له، والطبراني (٢٣/ ٣١٣/ ٧٠٦) من طريقين عن عبد الله بن جعفر الخرمي بسنده الصحيح عنها. انظر "الصحيحة" (٢٤٠١). (٢) قلت: سماه الإمام أحمد وغيره: "واقداً"، فانظر "الصحيحة" (٢٤٠١) و"صحيح أبي داود" (١٥١٥).
رواه أبو داود، ولم يسمّ ابن أبي واقد (٢).
(١) زيادة من "أبي يعلى" (١٢/ ٣١٢/ ٦٨٨٥)، والسياق له، والطبراني (٢٣/ ٣١٣/ ٧٠٦) من طريقين عن عبد الله بن جعفر الخرمي بسنده الصحيح عنها. انظر "الصحيحة" (٢٤٠١).
(٢) قلت: سماه الإمام أحمد وغيره: "واقداً"، فانظر "الصحيحة" (٢٤٠١) و"صحيح أبي داود" (١٥١٥).