تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع

تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع

اللفظ / العبارة' تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
Content

[٣٠٦ - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع]

١٦٨٨ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعتُ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ أوْ مَاشِيَةٍ فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطَانِ». متفق عليه. (١)

وفي رواية: «قِيرَاطٌ».


(١) أخرجه: البخاري ٨/ ١١٢ (٥٤٨١)، ومسلم ٥/ ٣٧ (١٥٧٤) (٥١) و (٥٣).

١٦٨٩ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أمْسَكَ كَلْبًا، فَإنَّهُ ينْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطٌ إلَاّ كَلْبَ حَرْثٍ أوْ مَاشِيَةٍ». متفق عليه. (١)

وفي رواية لمسلم: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أرْضٍ، فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ».


(١) أخرجه: البخاري ٣/ ١٣٥ (٢٣٢٢)، ومسلم ٥/ ٣٨ (١٥٧٥) (٥٧) و (٥٩).

كتاب رياض الصالحين ، ص:472




Loading...