الترهيب مِن بخس الكيل والوزن

الترهيب مِن بخس الكيل والوزن

اللفظ / العبارة' الترهيب مِن بخس الكيل والوزن
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
Content

 (١) [حسن] عنِ ابْنِ عبَّاس رضي الله عنهما قال:

لمَّا قَدمَ النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المدينةَ كانوا مِنْ أخْبَثِ الناسِ كيْلا، فأنزلَ الله عزَّ وجلَّ: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ}، فأحسَنوا الكيْلَ بعدَ ذلكَ.

رواه ابن ماجه وابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي.

١٧٦١ - (٢) [صحيح لغيره] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

أقْبَلَ علينا رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال:

"يا معشرَ المهاجِرينَ! خمسُ خِصال إذا ابْتُليتُم بهِنَّ، وأعوذُ بالله أنْ تُدرِكوهُنَّ: لَمْ تظْهرِ الفاحِشةً في قومٍ قطّ حتى يُعْلِنوا بها؛ إلا فَشا فيهِمُ الطاعونُ والأوْجاعُ الّتي لمْ تكنْ مضَتْ في أسْلافِهِمُ الَّذين مَضَوْا، ولَمْ يَنقُصوا المِكْيالَ والميزانَ؛ إلا أُخِذوا بالسنينَ وشِدَّةِ المؤُنَةِ وجَوْرِ السلطانِ عليهم، ولَمْ يَمنعوا زكاةَ أموالِهِم؛ إلا مُنِعُوا القطْرَ مِنَ السماء، ولوْلا البهائم لَمْ يُمطَروا، ولَمْ يَنْقضُوا عهدَ الله وعهدَ رسولِه؛ إلا سلَّطَ الله عليهِمْ عدوّاً منْ غيرِهم، فأَخَذوا بعْضَ ما في أيْديهِمْ، وما لَمْ تحكمْ أئمَّتُهم بِكتابِ الله، ويتَخَيَّروا (١) فيما أنْزلَ الله؛ إلا جعَلَ الله بأْسَهُم بينَهُمْ".

رواه ابن ماجه -واللفظ له- والبزار والبيهقي. [مضى لفظه ٨ - الصدقات/ ٢].


(١) أي: يطلبوا الخير، أي: وما لم يطلبوا الخير والسعادة فيما أنزل الله، قال الزمخشري في "الفائق" (١/ ٢٧٨):
"والاختيار أخذ ما هو خير، وهو يتعدى إلى أحد مفعوليه بواسطة (مِن) ثم يحذف. . ."، وقد وقعت هذه اللفظة في الأصل بإهمال الخاء، والتصويب من "ابن ماجه"، و"الحلية"، وأشكل المراد منها على الحافظ الناجي، وأطال الكلام في ذلك لفظاً ومعنى دون طائل، ولعل فيما ذكرته شفاء على إيجازه، والله أعلم.

 (٣) [صحيح] ورواه الحاكم بنحوه من حديث بريدة، وقال:

"صحيح على شرط مسلم"[مضى لفظه ٨ - الصدقات/ ٢].

[حسن لغيره] ورفعه الطبراني وغيره إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[يعني حديث ابن عباس، ومضى لفظه ٨/ ٢].

و (السِّنين) جمع سنة، وهي العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئاً، سواء وقع قطر أو لم يقع.

١٧٦٣ - (٤) [حسن] وعن ابن مسعود رضيِ الله عنه قال:

القتل في سبيل الله يكفّر الذنوب كلَّها إلا الأمانةَ، قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة -وإن قتل في سبيل الله-، فيقال: أدِّ أمانتك، فيقول: أي ربّ! كيف وقد ذهبتِ الدنيا؟ قال: فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، فيُنْطَلَقُ به إلى الهاوية، وتمثل له أمانَتُه كهيئتها يوم دُفعت إليه، فيراها فيعرفها، فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه، حتى إذا نظر ظن أنه خارج زلت عن منكبيه، فهو يهوي في أثرها أبدَ الآبدين، ثم قال:

الصلاةُ أمانةٌ، والوضوءُ أمانة، والوزنُ أمانة، والكيلُ أمانة -وأشياءٌ عدّدَها، وأشدُّ ذلك الودائعُ.

قال -يعني زاذان-: فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ قال: كذا. قال: كذا. قال. صدق، أما سمعت الله يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}.

رواه البيهقي موقوفاً. ورواه بمعناه هو وغيره مرفوعاً، والموقوف أشبه (١).


(١) قلت: وإسناده حسن، بخلاف المرفوع، فهو ضعيف، وهو مخرج في "الضعيفة" (٤٠٧١). ومن تخاليط الثلاثة وجهلهم أنهم لم يقفوا عند ما نقلوه عن الإمام أحمد أنه قال في الموقوف: "إسناده جيد"، بل تعالوا عليه، وقالوا: "ضعيف، رواه البيهقي (٥٢٦٦) وفيه الأعمش وأبو عمر الكندي، كلاهما يرسل"! وهذا منتهى الجهل، فإن مثل هذا الإعلال قد يفيد لو كان الحديث مرسلاً، فكيف وهو عن ابن مسعود مسنداً، وجوّده أحمد؟!! ولكنه التعالم.

صحيح الترغيب والترهيب،ج2،ص:332ـ333.




Loading...