الترهيب من اليمين الكاذبة الغموس

الترهيب من اليمين الكاذبة الغموس

اللفظ / العبارة' الترهيب من اليمين الكاذبة الغموس
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
Content

(١) [صحيح] عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"مَنْ حلفَ على مالِ امْرئٍ مسلمٍ بغيرِ حقِّهِ؛ لَقيَ الله وهو عليه غضبانُ".

قال عبد الله: ثمَّ قرأ علينا رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مصداقَهُ مِنْ كتابِ الله عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية".

زاد في رواية بمعناه قال:

فَدخلَ الأشْعَثُ بن قيسٍ الكِنْديِّ فقال: ما يحدّثكُم أبو عبدِ الرحمنِ؟ فقلنا: كذا وكذا. قال: صدَق أبو عبدِ الرحمن؛ كان بيني وبينَ رجلٍ خصومَةٌ في بئرٍ؛ فاخْتَصَمْنا إلى رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"شاهِداك أو يمينُه".

قلتُ: إذاً يَحلفُ ولا يبالي. فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"مَنْ حلَف على يمينِ صبرٍ يَقْتَطعُ بها مالَ امْرئٍ مسلم هو فيها فاجِرٌ؛ لَقيَ الله وهو عليه غضبانُ. ونَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية".

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه مختصراً.

١٨٢٨ - (٢) [صحيح] وعن وائل بن حُجر رضي الله عنه قال:

جاءَ رجلٌ مِنْ (حَضْرَمَوْتَ) ورجلٌ مِنْ كِندَةَ إلى النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال الحَضْرَمِيُّ:

يا رسولَ الله! إنَّ هذا قد غَلبني على أرضٍ كانتْ لأَبي. فقال الكِنديُّ: هيَ أرْضي في يدي، أزْرَعُها، ليسَ له فيها حقٌّ. فقال النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لِلْحَضْرَميّ:

"ألَك بيِّنَةٌ؟ ". قال: لا قال:

"فلَك يَمينُه".

قال: يا رسولَ الله! إنَّ الرجلَ فاجرٌ لا يُبالي على ما حلَفَ علَيْه، وليسَ يَتَوَّرَعُ عنْ شَيْءٍ، فقال:

"ليسَ لكَ مِنْهُ إلا يَمينُه".

فانْطلَق لِيَحْلِفَ (١) فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمَّا أَدْبَرَ:

"لَئنْ حلفَ على مالٍ لِيَاْكُلَهُ ظُلْماً؛ لَيَلْقَيَنَّ الله وهو عنه مُعْرِضٌ".

رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

١٨٢٩ - (٣) [صحيح] وعن أبي موسى رضي الله عنه قال:

اخْتَصَم رجلانِ إلى النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أرضٍ أحدُهما مِنْ حَضْرمَوْتَ، قال:

فجَعلَ يمينَ أحَدِهِما، فضجَّ الآخَرُ وقال (٢): إذاً يَذْهَبُ بأرضي. فقال:

"إنْ هُو اقْتَطَعها بيمينِه ظُلْماً، كانَ مِمَّن لا ينظُر الله إليه يومَ القيامَة، ولا يزكِّيهِ، ولهُ عذابٌ أَليمٌ".

قال: وورِعَ الآخرُ فرَدَّها.

رواه أحمد بإسناد حسن (٣)، وأبو يعلى والبزار، والطبراني في "الكبير".


(١) فيه دليل على أنَّ اليمين إنما كانت في عهده - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عند منبره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولولا ذلك لم يكن لانطلاقه في مجلسه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وإدباره عنه معنى. أفاده الخطابي، وتأتي في آخر الباب أحاديث تؤكد ذلك مع إشارة المؤلف إلى كلام الخطابي هذا.
(٢) قلت: كذا الأصل تبعاً لأصله "المسند"، وفي "المجمع" (٤/ ١٧٨): "يحلف"، ولعله الصواب، ولفظ البزار (١٣٥٩): فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للمدعى عليه: "أتحلف بالله الذي لا إله إلا هو؟ "، فقال المدعي: يا رسول الله! ليس لي إلا يمينه؟ ولفظ أبي يعلى (٤/ ١٧٤٨) نحوه.
(٣) وكذا قال الهيثمي (٤/ ١٧٨)، وقلدهما المقلدون الثلاثة، وهو خلاف تسامحهما الذي عُرفا به، فإنَّ حق إسناده أنْ يصحح؛ لأنَّ رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير (ثابت بن الحجاج)، وقد وثقه ابن سعد وأبو داود وابن حبان، وغيرهم. 

صحيح الترغيب والترهيب،ج2،ص364ـ365




Loading...