"إذا أبَقَ العبدُ لَمْ تُقْبَلْ له صلاةٌ". وفي رواية:
"فقد كَفَر حتى يَرْجعَ إلَيْهِمْ"(١).
رواه مسلم.
١٨٨٧ - (٣)[صحيح] وعن فضالةَ بنِ عبيدٍ رضي الله عنه عَنْ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"ثلاثَةٌ لا تَسْأَلْ عنهم: رجلٌ فارقَ الجماعَةَ وعَصى إمامَةُ [ومات عاصياً](٢)، وعبدٌ أبقَ مِنْ سيِّدِهِ فماتَ، وامْرأَةٌ غابَ عنها زوجُها وقد كفاها مَؤونةَ الدنيا فخَانَتْة بَعْدَه.
وثلاثَة لا تَسألْ عَنْهم: رجلٌ نازَعَ الله رِداءَه؛ فإنَّ رداه الكِبْرُ، وإزارَهُ العزُّ، ورجلٌ في شكٍّ مِنْ أمْرِ الله، والقانِطُ منْ رَحْمَةِ الله".
رواه ابن حبان في "صحيحه".
(١) قلت: هذا اللفظ موقوف في "مسلم"، لكنْ قال راويه منصور بن عبد الرحمن: "قد والله رُوي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولكني أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة". يعني أنَّها كانت ممتلئة يومئذ بأهل البدعة من الخوارج وغيرهم القائلين بتكفير أهل المعاصي وتخليدهم في النار كما في "شرح مسلم". قلت: وقلدهم في العصر الحاضر جماعات عدَّة، وسرت فتنتهم في كثير من البلاد بسبب الجهل بعقيدة السلف، وفيهم مع الأسف من ينتمي إلى العمل بالحديث، وقد لقيت كثيرين منهم وناقشتهم مرات ومرات، فهدى الله منهم جماعات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. (٢) سقطت من الأصل، وهي في "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان"، وكذا في "الأدب المفرد" للبخاري، وكانت هذه الزيادة في الأصل بعد جملة العبد التالية، ولم يتنبه لذالك كله المعلقون الثلاثة، فأين التحقيق المزعوم؟!!
وروى الطبراني والحاكم شطره الأول، وعند الحاكم:
"فتَبرَّجَتْ بعده" بدل "فخانته"، وقال في حديثه:
"وأمة أو عبد أبق من سيده"، وقال:
"صحيح على شرطهما، ولا أعلم له علة".
١٨٨٨ - (٤)[صحيح] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"اثْنانِ لا تُجاوِزُ صلاتُهما رُؤوسَهما: عبدٌ أبَق مِنْ مَواليه حتى يرجعَ، وامْرأَةٌ عَصَتْ زوْجَها حتى تَرْجعَ".
رواه الطبراني في "الأوسط" و"الصغير" بإسناد جيد، والحاكم.
١٨٨٩ - (٥)[حسن] وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"ثلاثَةٌ لا تجاوِزُ صلاتُهم آذانَهم: العبدُ الآبِق؛ حتَّى يرجعَ، وامرأَةٌ باتَتْ وزوُجها عليها ساخِطٌ، وإمامُ قومٍ وهم له كارِهونَ".
رواه الترمذي وقال:"حديث حسن غريب". [مضى ٥ - الصلاة/ ٢٨].