٢٠١٤ - (٢)[صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"ليس مِنّا مَنْ خَبَّبَ امْرأَةً على زَوْجِها، أو عبْداً على سيِّدهِ".
رواه أبو داود -وهذا أحد ألفاظه- والنسائي وابن حبان في "صحيحه"، ولفظه:
"مَن خَبَّبَ عبداً على أهلِه فليسَ مِنَّا، ومَنْ أفْسَد امْرأةً على زوجِها فليسَ مِنَّا".
٢٠١٥ - (٣)[صحيح لغيره] رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" بنحوه من حديث ابن عمر.
٢٠١٦ - (٤)[صحيح لغيره] ورواه أبو يعلى والطبراني بنحوه في "الأوسط" من حديث ابن عباس.
ورواة أبي يعلى كلهم ثقات.
٢٠١٧ - (٥)[صحيح] وعن جابرٍ رضي الله عنه عنِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"إنَّ إبليسَ يضعُ عرشَه على الماءِ، ثمَّ يبعثُ سراياه، فأدْناهُم منه منزِلةً
أعظمُهم فِتْنةً؛ يجيءُ أحدُهم فيقولُ: فعلتُ كذا وكذا. فيقولُ: ما صنعتَ شْيئاً. ثُمَّ يجيءُ أحدُهم فيقولُ: ما تركْتُه حتى فَرَّقْتُ بينه وبينَ امْرأَتِه! فيُدْنيهِ منه ويقولُ: نِعْمَ أنتَ. فيَلْتَزِمُه" (١).
رواه مسلم وغيره.
(١) قلت: لفظ مسلم (٨/ ١٣٨): "نعم أنت. قال الأعمش: أراه قال: فيلتزمه". وهذا السياق يحتمل أن الأعمش شك في هذه الزيادة "فيلتزمه"؛ هل قالها الراوي أم لا؟ وعليه جرى المؤلف، حيث ضمها إلى أصل الحديث، ويحتمل: أنَّ شكه إنما كان هل قال الراوي: "فيدنيه منه"، أم قال: "فيلتزمه"، ولم يجمع بينهما، وهذا أقرب عندي لرواية أحمد (٣/ ٣١٤ - ٣١٥) بلفظ: "قال: فيدنيه منه، أو قال: فيلزمه ويقول: نعم أنت. قال أبو معاوية (وهو الراوي عن الأعمش) مرة: فيدنيه منه". قلت: فجزم بهذا مرة ولم يشك. والله أعلم. وقد صح الحديث بأتم منه من رواية أبي موسى الأشعري مرفوعاً، وسيأتي (٢١ - الحدود/ ٩)، فانظره هناك. وراجع له "الصحيحة" (٣٢٦١) و"الضعيفة" (٦١٠٢)، فإن في رواية حديث جابر اختصاراً مخلاً، يطول الكلام ببيانه، والتفصيل في "الضعيفة".