[صحيح لغيره] عن عياضِ بن حمارٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"إنَّ الله أوْحَى إليَّ أنْ تَواضَعوا؛ حتّى لا يَفْخَر أحَدٌ على أحَدٍ، ولا يَبْغي أحَدٌ على أحَدٍ".
رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.
٢٨٩١ - (٢)[صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"ما نَقصت صدقَةٌ مِنْ مالٍ، وما زادَ الله عبْداً بِعَفْوٍ إلا عِزّاً، وما تَواضَع أحَدٌ لله إلا رفَعَهُ الله".
رواه مسلم والترمذي. [مضى ٨ - الصدقات/ ٩].
٢٨٩٢ - (٣)[صحيح] وعن ثوبانَ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"مَنْ ماتَ وهو بريءٌ مِنَ الكِبْرِ والغُلولِ والدَّيْنِ دخَلَ الجَنَّةَ".
رواه الترمذي -واللفظ له-، والنسائي وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وقال:
"صحيح على شرطهما".
وقد ضبطه بعض الحفاظ (الكنز) بالنون والزاي، وليس بمشهور. وتقدم الكلام عليه في "الدِّين". [مضى ١٦ - البيوع/ ١٥].
٢٨٩٣ - (٤)[صحيح موقوف] وعن طارق قال:
خَرجَ عمرُ رضي الله عنه إلى الشام، ومَعَنا أبو عُبَيْدَة، فأتَوا على مَخاضَةٍ، وعُمَرُ على ناقَةٍ لهُ، فنزَل وخَلعَ خفَّيْهِ فوضعهُما على عاتِقِهِ (١)،
(١) كذا الأصل تبعاً لأصله "مستدرك الحاكم" (١/ ٦١ - ٦٢)، وقد استنكرت هذه الجملة "فوضعهما على عاتقه"، والظاهر أنها خطأ من بعض النساخ، والصواب ما في "شعب الإيمان" (٦/ ٢٩١/ ٨١٩٦): "فأمسكهما بيده"، ونحوه في "الحلية" (١/ ٤٧).