الترهيب من احتقار المسلم، .

الترهيب من احتقار المسلم، .

اللفظ / العبارة' الترهيب من احتقار المسلم، .
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
Content

 [صحيح] عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"المسْلمُ أخو المسْلم، لا يَظْلِمُه، ولا يَخْذُلهُ، ولا يَحْقِرُه، التَّقْوى ههُنا، التَقْوى ههُنا، التَقْوى ههُنا، -ويشيرُ إلى صدْره [ثلاث مرات] (١) -، بحَسْبِ امْريء مِنَ الشرِّ أنْ يَحْقِرَ أخاهُ المُسْلِمَ، كُلّ المسْلمِ على المسْلمِ حَرامٌ؛ دَمُه وعِرْضُه ومَالهُ".

رواه مسلم وغيره.

٢٩٥٩ - (٢) [صحيح] وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"لا يدخُل الجنَّةَ مَنْ في قلْبِه مثقالُ ذَرَّة مِنَ كِبْرٍ".

فقال رجلٌ: إن الرجلَ يحبَّ أنْ يكونَ ثَوْبُه حَسناً ونَعْلُه حَسناً؟ فقال:

"إن الله تعالى جَميلٌ يحِبُّ الجمالَ، الكِبْرُ بَطرُ الحَقِّ، وغَمْطُ الناسِ".

[صحيح لغيره] رواه مسلم والترمذي والحاكم؛ إلا أنه قال:

"ولكِنَّ الكِبرَ مَنْ بطَر الحَقِّ، وازْدَرى الناسَ".

وقال الحاكم:

"احتجا برواته".

(بطَر الحقِّ): دَفْعهُ وردُّه.

و (غَمْطُ الناسِ) بفتح الغين المعجمة وسكون الميم وبالطاء المهملة: هو احتقارهم وازدراؤهم؛ كما جاء مفسراً عند الحاكم. [مضى هنا/ ٢٢](٣) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"إذا سمعتَ الرجلَ يقول: (هَلَك الناسُ)، فهو أَهْلَكُهم".

رواه مالك ومسلم (١)، وأبو داود وقال (٢):

"قال أبو إسحاق: سمعته بالنصب والرفع، ولا أدري أيهما قال. يعني بنصب الكاف من (أهلكهم) أو رفعها".

وفسره مالك: "إذا قال ذلك معجباً بنفسه مزدرياً بغيره فهو أشد هلاكاً منهم، لأنه لا يدري سرائر الله في خلقه" انتهى.

٢٩٦١ - (٤) [صحيح] وعن جُنْدُبِ بْنِ عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"قال رجلٌ: والله لا يَغْفِرُ الله لِفُلانٍ، فقالَ الله عزَّ وجلَّ: مَنْ ذا الَّذي يَتأَلَى عَليَّ أنْ لا أغْفِرَ له؟ إنِّي قد غَفَرْتُ له، وأحْبَطْتُ عَملكَ".

رواه مسلم.

٢٩٦٢ - (٥) [صحيح لغيره] وعن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"إنَّ أنْسابَكُم هذه ليسَتْ بِسِبابٍ على أحَدٍ، وإنَّما أنْتُم وَلدُ آدَم، طَفُّ الصَّاعِ (٣) لَمْ تَمْلؤُوه، ليسَ لأَحدٍ فَضْلٌ عَلى أحَدٍ إلا بالدِّينِ، أو عَملٍ صَالِحٍ،


(١) قلت: وكذا البخاري في "الأدب المفرد" (٧٥٩) من طريق مالك، وهو في "الموطأ" (٣/ ٢٥١) وعنه الآخرون، لكن له عند مسلم (٢٦٢٣) متابع.
(٢) قلت: يعني أبا داود كما هو ظاهر، وهو خطأ، فإن قول أبي إسحاق المذكور لم يرد في "سنن أبي داود"، وإنما في "صحيح مسلم" عقب الحديث، ولفظه: "قال أبو إسحاق: لا أدري (أهلكَهم) بالنصب أو (أهلكُهم) بالرفع". وأبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد راوي "صحيح مسلم". أفاده الناجي.
(٣) بفتح الطاء المهملة وتشديد الفاء: هو أن يقرب أن يمتلئ فلا يفعل، قاله الناجي. وفي "النهاية": "والمعنى: كلكم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النقص والتقاصر عن غاية التمام، وشبههم بالكيل الذي لم يبلغ أن يملأ المكيال".

حسْبُ الرجل أنْ يكون فاحشاً بذيّاً، بخيلاً، جباناً] (١) ".

رواه أحمد والبيهقي؛ كلاهما من رواية ابن لهيعة (٢). ولفظ البيهقي قال:

"ليسَ لأَحَدٍ على أَحَدٍ فَضْلٌ إلا بِالدِّينِ أو عَملٍ صَالحٍ. حَسْبُ الرجلِ أنْ يكونَ فاحِشاً بذيّاً بَخِيلاً".

وفي رواية له:

"ليسَ لأَحَدٍ على أحَدٍ فضْلٌ إلا بِدِينٍ أوْ تَقْوىً، وكَفى بالرجلِ أنْ يكونَ بَذيّاً فاحِشاً بَخيلاً".

قوله: (طفُّ الصَّاعِ) بالإضافة، أي: قريب بعضكم من بعض.

٢٩٦٣ - (٦) [حسن لغيره] وعن أبي ذرّ رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له:

"انظر! فإنَّك لسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أحْمَر ولا أسْودَ، إلا أن تَفْضُلَهُ بِتَقْوى".

رواه أحمد، ورواته ثقات مشهورون، إلا أن بكر بن عبد الله المزني لم يسمع من أبي ذر.

٢٩٦٤ - (٧) [صحيح لغيره] وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

خطَبنا رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أوْسَطِ أيَّامِ التشْرِيقِ خُطْبَةَ الوَداعِ فقال:

"يا أيُّها النَّاسُ! إنَّ ربَّكُمْ واحِدٌ، وإنَّ أباكُمْ واحِدٌ، ألا لا فَضْلَ لِعَربيٍّ على عجميٍّ، ولا لِعَجَمِيٍّ على عَربيٍّ، ولا لأَحْمرَ على أسْوَدَ، ولا لأَسْودَ على أحْمرَ؛ إلا بِالتقْوى، {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}، ألا هَلْ بلَّغْت؟ ".

قالوا: بَلى يا رسولَ الله. قال:"فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ"، ثم ذكرَ الحديثَ في تحريمِ الدماءِ والأمْوالِ والأعْراضِ.

رواه البيهقي وقال:

"في إسناده بعض من يجهل" (١).

(١) زيادة من "المسند" (٤/ ١٤٥)، وكذا الطبراني (١٧/ ٢٩٥/ ٨١٤).

(٢) قلت: لكن رواه عنه ابن وهب في "الجامع"، وهو صحيح الحديث عنه كما ذكر غير ما واحد من الحفاظ، وقد خرجته في "الصحيحة" (١٠٣٨)، وعزاه في "منهاج السنة" (٤/ ٢٠١) لأبي داود، وما أظنه إلا وهماً.

(١) زيادة من مسلم. انظر "الضعيفة" (٦٩٠٦). 
صحيح الترغيب والترهيب،ج:3،ص:134إلى136.
Loading...