النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار
اللفظ / العبارة'
النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار
متعلق اللفظ
مسائل فقهية
الحكم الشرعي
مكروه
القسم
المناهي العملية
Content
[٣٠٩ - باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار]
١٦٩٣ - عن أنس - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:«البُصاقُ في المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». متفق عليه. (١) ⦗٤٧٣⦘
(١) أخرجه: البخاري ١/ ١١٣ (٤١٥)، ومسلم ٢/ ٧٧ (٥٥٢) (٥٥). (٢) هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الطبري الشافعي الروياني، كان من رؤوس الأئمة الأفاضل، وُلد سنة ٤١٥ هـوتوفي شهيدًا سنة ٥٠٢ هـ، له الكثير من المصنفات منها «البحر في المذهب» وهو من أطول كتب الشافعية وكتاب «مناصيص الشافعي»، وكتاب «حلية المؤمن»، وكان رحمه الله يقول: «لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي». انظر: الأنساب ٢/ ٣٣٤، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٢٦٠ - ٢٦٢.
ص:472
١٦٩٤ - وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى في جِدَارِ القِبْلَةِ مُخَاطًا، أَوْ بُزَاقًا، أَوْ نُخَامَةً، فَحَكَّهُ. متفق عَلَيْهِ. (١)