(١)[صحيح] عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بالله واليوم الآخِرِ أنْ تُسافِرَ سَفَراً يكونُ ثلاثَةَ أيّامٍ فَصاعِداً إلا ومَعها أبوها، أوْ أخوها، أوْ زوجُها، أو ابْنُها، أوْ ذو مَحْرَمٍ منها".
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
وفي رواية للبخاري ومسلم:
"لا تُسافِر المرأَةُ يومَيْنِ مِنَ الدهر إلا ومَعها ذو مَحْرَمٍ منها أوْ زَوْجُها"(١).
٣١١١ - (٢)[صحيح] وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"لا يَحِلُّ لامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ أنْ تُسافِرَ ثلاثاً إلا ومَعها ذو مَحْرَمٍ منها".
رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
(١) قال الناجي (٢٠٥/ ٢): "اللفظ الأول ليس في "البخاري" بلا شك، إنما هو في مسلم وأبي داود والترمذي، وهو عند ابن ماجه بلفظ: "لا تسافر المرأة"، وأما لفظه الثاني فلمسلم، ورواه الشيخان أيضاً نحوه في حديث دون قوله: (من الدهر) ". قلت: وأما المعلقون الثلاثة، المدعون للتحقيق، فلم يتورعوا عن التدليس وتعمية الحقيقة على القراء عمداً أو جهلاً، فقالوا: "رواه البخاري (١١٩٧)، ومسلم (٨٢٧) "!! والرقم الأول يشير إلى الحديث الذي أشار إليه الناجي، وفيه حديث الباب مختصراً جداً بلفظ: "لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم": والرقم الثاني يشير إلى حديث آخر في النهي عن الصلاة بعد العصر والفجر! وصواب رقم الرواية الأولى عند مسلم (١٣٤٠)، والأخرى (١٣٣٨/ ٢)، وهم اغتروا بالرقم الذي وضعه (محمد فؤاد عبد الباقي)، وهو غير دقيق لأنه يشير إلى طرف من الحديث الذي جاء في "الحج" كاملاً، وتقدم الطرف الذي أشار إليه في "الصلاة"! وهم لحداثتهم وجهلهم لا ينتبهون لمثل هذه الاصطلاحات.