باب ما جاء في إخلاف الوعد

باب ما جاء في إخلاف الوعد

اللفظ / العبارة' باب ما جاء في إخلاف الوعد
متعلق اللفظ مسائل عقدية.
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
Content

[باب ما جاء في إخلاف الوعد]

" ٢٢ " باب ما جاء في إخلاف الوعد وقول الله تعالى: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ}

٤٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» أخرجاه.

ــ

(٤٩) رواه البخاري الإيمان ١ / ٨٩ رقم ٣٣، ٢٦٨٢، ٢٧٤٩، ٦٠٩٥ ومسلم الإيمان ١ / ٧٨ رقم ٥٩.

النفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه.

والآية العلامة.

ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث، أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث القول والفعل والنية.

فنبه على فساد القول بالكذب وعلى فساد الفعل بالخيانة وعلى فساد النية بخلف الوعد، لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقرونا بالوعد أما لو كان عازما ثم عرض له مانع، أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق.

٥٠ - ولهما عن ابن عمر مرفوعا «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها - إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» ".

ــ

(٥٠) رواه البخاري الإيمان ١ / ٨٩ رقم ٣٤، وكتاب المظالم ٥ / ١٠٧ رقم ٢٤٥٩ ورقم ٣١٧٨.

قال الحافظ: فإن قيل ظاهره الحصر في الثلاث فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ أربع من كن فيه. . . الحديث؟ أجاب القرطبي باحتمال أنه استجد له صلى الله عليه وسلم من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده. وقال الحافظ ليس بين الحديثين تعارض، لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق، لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق، والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق، على أن في رواية مسلم عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر فإن لفظة " من علامات النفاق " وكذا أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد، وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وببعضها في وقت آخر.

كتاب الكبائر لابن عبد الوهاب،ص:62ـ63.


Loading...