باب ما جاء في قذف المحصنات وقول الله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} الآية: [النور: ٢٣] .
٩٧ - ولهما عن أبي هريرة مرفوعا:«اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: " الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» .
ــ
(٩٧) رواه البخاري الوصايا ٥ / ٣٩٣ رقم ٢٧٦٦ وكتاب الحدود ١٢ / ١٨١ رقم ٦٨٥٧ ومسلم الإيمان ١ / ٩٢ رقم ٨٩.
الموبقات المهلكات سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها، والمراد قذف المحصنات الحرائر العفيفات ولا يختص بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالإجماع.
وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء.
والقذف هو رمي العفيفات واتهامهن بالزنا.
والغافلات: أي الغافلات عن الفاحشة التي اتهمن بها لأنهن بريئات منها.