عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» . رواه البخاري.
ــ
(١١٤) رواه البخاري الجنائز ٣ / ٢٥٨ رقم ١٣٩٣ رقم ٦٥١٦.
قال الحافظ في الفتح.
قال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة فإن كان أغلب أحوال المرء الخير - وقد تكون منه الفلتة - فالاغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له، فكذلك الميت ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن، والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك الفساق الأحياء، فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم، وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا.
وقيل إن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين، أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم، وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة.