١٥٥ - عن أبي زيد (١) رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال» أخرجاه.
ــ
(١٥٥) رواه البخاري الجنائز ٣ / ٢٢٦ رقم ١٣٦٣، ٦٠٤٧، ٦١٠٥، ٦٦٥٢ ومسلم أيمان ١ / ١٠٤ رقم ١١٠.
الملة: الدين والشريعة وهي نكرة في سياق الشرط تعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان وغيرهم.
قال ابن دقيق العيد: الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله والله والرحمن. فتكون صورة الحلف هنا على وجهين:
الأول: أن يتعلق بالمستقبل كقوله إن فعل كذا فهو يهودي.
الثاني: يتعلق بالماضي كقوله إن كان فعل كذا فهو يهودي وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه كفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة بل جعل المرتب على كذبه قوله فهو كما قال.
ولا يكفر في صورة الماضي إلا إذا قصد التعظيم ويستفاد من معنى قوله كاذبا متعمدا أن الحالف المتعمد إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر.
وإن قاله معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها حقا كفر، وإن قالها لمجرد التعظيم لها احتمل. الفتح ١٠ / ٥١٥. وعن بريدة - رضي الله عنه - قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -«من حلف فقال أنا بريء من الإسلام. فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما»رواه أبو داود.
ــ
(١٥٦) صحيح ورواه أبو داود الإيمان ٣ / ٢٢٥ رقم ٣٢٥٨ والنسائي الأيمان والنذور ٧ / ٠ ١ رقم ٣٧٨١ وابن ماجه الكفارات ١ / ٦٧٨ رقم ٢٠٩٨ وأحمد ٥ / ٣٥٥، ٣٥٦، وصححه الشيخ ناصر في الإرواء رقم ٢٥٧٦.
إني بريء من الإسلام: أي لو فعلت كذا أو لو لم أفعله.
قال الحافظ قال ابن المنذر اختلف فيمن قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل فقال ابن عباس. . وجمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه، وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحق هو يمين وعليه كفارة الفتح ١١ / ٥٣٨، قال الخطابي فيه دليل على أن من حلف بالبراءة من الإسلام فإنه يأثم ولا تلزمه الكفارة وذلك لأنه جعل عقوبتها في دينه ولم يجعل في حاله شيئا.
وإن كان صادقا: أي في حلفه.
سالما: لأن فيه نوع استخفاف بالإسلام فيكون هذا الحالف آثما.