باب ذكر العقوق

باب ذكر العقوق

اللفظ / العبارة' باب ذكر العقوق
متعلق اللفظ مسألة فقهية / عقدية
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
Content

[باب ذكر العقوق]

" ٩٣ " باب ذكر العقوق وقول الله تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ}

١٩١ - عن ابن عمرو (١) رضي الله عنهما «أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله فقال " هل من والديك أحد حي " قال: نعم بل كلاهما قال " فتبتغي الأجر من الله تعالى " قال: نعم قال: " فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما» أخرجاه.

واللفظ لمسلم.

ــ(١٩١) رواه البخاري الجهاد ٦ / ١٤٠ رقم ٣٠٠٤ الأدب ١٠ / ٤٠٣ رقم ٥٩٧٢ ومسلم البر والصلة ١٩٧٥ / ٤ رقم ٢٥٤٩.

قال الحافظ: ومن فوائده أن بر الوالدين قد يكون من الجهاد، وأن المستشار يشير بالنصيحة المحضة، وأن المكلف يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به، لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه ثم يقنع حتى استأذن فيه، فدل على ما هو أفضل منه في حقه ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك.

قال الجمهور: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن.

واستدل به على تحريم السفر بغير إذن لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى: نعم إن كان سفرا لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقا إليه فلا منع. وعن معاوية بن جاهمة - رضي الله عنه - «أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك فقال " فهل لك من أم؟ قلت: نعم، قال: " فالزمها فإن الجنة تحت رجليها» رواه أحمد والنسائي.

١٩٣ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال: " أبوك» أخرجاه.

١٩٤ - وللبخاري عن ابن عمرو (١) - رضي الله عنهما - مرفوعا «الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وقتل النفس، واليمين الغموس» .

ــ

(١٩٢) رواه النسائي الجهاد ٦ / ٣١٧ رقم ٣١٠٤ وابن ماجه الجهاد ٢ / ٩٢٩ رقم ٢٧٨١ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣ / ٥٨ رقم ١٣٧١ والطبراني ٢ / ٣٢٥ رقم ٢٢٠٢ والحاكم ٢ / ١٠٢.

ورواه أحمد في المسند ٣ / ٤٢٩ أن معاوية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الإصابة ١ / ٤٤٦ في ترجمة جاهمة وقد اختلف فيه على ابن جريج.

(١٩٣) رواه البخاري الأدب ١٠ / ٤٠١ رقم ٥٩٧١ ومسلم البر والصلة ٤ / ١٩٧٤ رقم ٢٥٤٨.

قال الحافظ في الفتح ١٠ / ٤٠٢ قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر وذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية، وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} فسوى بينهما في الوصاية وخص الأم بالأمور الثلاثة، قال القرطبي المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر.

(١٩٤) رواه البخاري الأيمان والنذور ١١ / ٥٥٥ رقم ٦٦٧٥، ٦٨٧٠، ٦٩٢٠.


(١) جاء في الأصل عمر والصواب ما أثبت.

كتاب الكبائر لابن عبد الوهاب،ص:172.





Loading...