١٩٧ - عن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعا «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» أخرجاه.
ــ
(١٩٧) رواه البخاري الأدب ١٠ / ٤٤٥ رقم ٦٠١٨، ٦١٣٥، ٦٤٧٦ ومسلم الإيمان ١ / ٦٨ رقم ٤٨.
قال الحافظ في الفتح ١٠ / ٤٤٦.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر: المراد بقوله يؤمن الإيمان الكامل وخصه بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد أي من آمن بالله الذي خلقه وأمن بأنه سيجازيه بعمله فليفعل الخصال المذكورات.
وقد ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أذاه في عدة أحاديث منها ما أخرجه الطبراني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ من حديث معاذ بن جبل:«قالوا يا رسول الله ما حق الجار على الجار قال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير هنيته وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له، وإن اشتريت فاكهه فأهد له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده» وألفاظهم متقاربة والسياق أكثره لعمرو بن شعيب وقال الحافظ أسانيدهم واهية لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلا ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق.
ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن - قيل من يا رسول الله؟ قال - الذي لا يأمن جاره بوائقه» .
البوائق: الغوائل والشرور.
ــ
(١٩٨) صحيح مسلم ١ / ٦٨ رقم ٤٦ بلفظ «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» .
أما لفظ «والله لا يؤمن والله لا يؤمن» . . رواه البخاري في صحيحه الأدب ١٠ / ٤٤٣ رقم ٦٠١٦ من حديث أبي شريح ثم قال البخاري بعده، وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة.
قال الحافظ: قال ابن بطال في هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتكريره اليمين ثلاث مرات وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول والفعل ومراده الإيمان الكامل ولا شك أن العاصي غير كامل الإيمان.
قال النووي عن نفي الإيمان: في مثل هذا جوابان أحدهما أنه في حق المستحل والثاني أن معناه ليس مؤمنا كاملا.