٢٣٨ - عن أبي هريرة مرفوعا «لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار» أخرجاه.
٢٣٩ - ولمسلم «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يردها وإن كان أخاه من أبيه وأمه» .
ــ(٢٣٨) رواه البخاري الفتن ١٣ / ٢٣ رقم ٧٠٧٢ ومسلم البر والصلة ٤ / ٢٠٢٠ رقم ٢٦١٧.
قال الحافظ في الفتح ١٣ / ٢٥ قال الخليل في العين نزغ الشيطان بين القوم نزغا حمل بعضهم على بعض بالفساد ومنه قوله تعالى:{مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي} والمراد أنه يغري بينهم حتى يضرب أحدهما الآخر بسلاحه فيحقق الشيطان ضربته له.
وقال ابن التين النهي عما يفضي إلى المحذور وإن لم يكن محذورا محققا سواء كان ذلك في جد أو هزل.
(٢٣٩) رواه مسلم البر والصلة ٤ / ٢٠٢٠ رقم ٢٦١٦.
قال ابن العربي إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف الذي يصيب بها؟ وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدا سواء كان جادا أم لاعبا، وإنما أخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع، ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد وإنما نهى عن تعاطي السيف مسلولا لما يخاف من الغفلة عند التناول فيسقط فيؤذي.
وللترمذي وحسنه عن جابر رضي الله عنه:«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعاطي السيف مسلولا» .
٢٤١ - وفي المسند عن أبي بكرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على قوم يتعاطون السيف مسلولا فقال: " لعن الله من فعل هذا أوليس قد نهيت عنه؟ ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه ثم أراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه» .
ــ(٢٤٠) رواه أبو داود الجهاد ٣ / ٣١ رقم ٢٥٨٨ والترمذي الفتن ٤ / ٤٠٣ رقم ٢١٦٣.
وإنما نهى عن تعاطي السيف مسلولا لما يخاف من الغفلة عند التناول فيسقط فيؤذي.
(٢٤١) رواه أحمد في المسند ٥ / ٤٢ والحاكم ٤ / ٢٩٠ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.