٢٥٠ - عن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - مرفوعا «من أُذِلَّ عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة» رواه أحمد.
ــ
(٢٥٠) رواه أحمد ٣ / ٤٨٧ والطبراني ٦ / ٨٩ رقم ٥٥٥٤.
وقال الهيثمي ٧ / ٢٦٧ وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.
قال الحافظ في الفتح ٥ / ٩٩.
نصر المظلوم فرض كفاية وهو عام في المظلومين وكذا في الناصرين بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع على الراجح ويتعين أحيانا على أن من له القدرة عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب وبقي أصل الاستحباب بالشروط المذكورة فلو تساوت المفسدتان تخير، وشرط الناصر أن يكون عالما بكون الفعل ظلما.
ما من امرئ يخذل امرأً مسلما: أي لم يحل بينه وبين من يظلمه ولا ينصره، بأن يتكلم فيه بما لا يحل والحرمة هنا ما لا يحل انتهاكه. قال الجوهري انتهك عرضه بالغ يا شتمه.
إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته: أي في موضع يكون فيه أحوج لنصرته وهو يوم القيامة.
فخذلان المؤمن حرام شديد التحريم مثل أن يقدر على دفع عدو يريد البطش به فلا يدفعه.
ولأبي داود عن جابر وأبي طلحة - رضي الله عنهما - مرفوعا «ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته» .
ــ(٢٥١) حسن. رواه أبو داود الأدب ٤ / ٢٧١ رقم ٤٨٨٤ وأحمد ٤ / ٣٠ وقد حسنه الشيخ ناصر في صحيح الجامع ٢ / ٩٩٢ رقم ٥٦٩٠.