النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه
اللفظ / العبارة'
النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه
متعلق اللفظ
مسائل فقهية
الحكم الشرعي
حرام
القسم
المناهي العملية
Content
٣٣١ - باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلَاّ أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه
١٧٤٢ - عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لَا تُبَاشِرِ (١) المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْهَا». متفق عليه. (٢)
(١) المباشرة: هي المخالطة والملامسة من لمس البشرة لبشرة. (٢) أخرجه: البخاري ٧/ ٤٩ (٥٢٤٠)، ولم أجده في المطبوع من صحيح مسلم.