النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه

النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه

اللفظ / العبارة' النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
Content

٣٣١ - باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلَاّ أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه

١٧٤٢ - عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لَا تُبَاشِرِ (١) المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْهَا». متفق عليه. (٢)


(١) المباشرة: هي المخالطة والملامسة من لمس البشرة لبشرة.
(٢) أخرجه: البخاري ٧/ ٤٩ (٥٢٤٠)، ولم أجده في المطبوع من صحيح مسلم.

كتاب رياض الصالحين ، ص:484


Loading...