٣٣٦ - باب تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجها حاضر إِلَاّ بإذنه
١٧٥٠ - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإذْنِهِ، وَلَا تَأذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَاّ بِإذْنِهِ» متفق عَلَيْهِ. (١)
(١) انظر الحديث (٢٨٢).
كتاب رياض الصالحين ، 486