٣٤٦ - باب تحريم الوصال في الصوم وَهُوَ أَنْ يصوم يَومَينِ أَوْ أكثر وَلَا يأكل وَلَا يشرب بينهما
١٧٦٤ - عن أَبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوِصَالِ. متفق عَلَيْهِ. (١)
(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٤٨ (١٩٦٤) و (١٦٨٥)، ومسلم ٣/ ١٣٣ (١١٠٣) (٥٧) و١٣٤ (١١٠٥) (٦١).
ص:488
١٧٦٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: نَهَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الوِصَالِ. قالوا: إنَّكَ تُواصِلُ؟ قَالَ: «إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى». متفق عَلَيْهِ. (١) وهذا لفظ البخاري.
(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٤٨ (١٩٦٢)، ومسلم ٣/ ١٣٣ (١١٠٢) (٥٥).
ص:489
كتاب رياض الصالحين