من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا
اللفظ / العبارة'
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا
متعلق اللفظ
مسائل حديثية
الحكم الشرعي
باطل لا أصل له
القسم
المناهي العملية
Content
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا) .
باطل.
وهو مع اشتهاره على الألسنة لا يصح من قبل إسناده، ولا من جهة متنه. أما إسناده فقد أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير "(٣ / ١٠٦ / ٢ مخطوطة الظاهرية) والقضاعي في " مسند الشهاب "(٤٣ / ٢) وابن أبي حاتم كما في " تفسير ابن كثير "(٢ / ٤١٤) و" الكواكب الدراري "(٨٣ / ٢ / ١) من طريق ليث عن طاووس عن ابن عباس.
وهذا إسناد ضعيف من أجل ليث هذا - وهو ابن أبي سليم - فإنه ضعيف، قال الحافظ ابن حجر في ترجمته من " تقريب التهذيب ": صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك.
وبه أعله الهيثمي في " مجمع الزوائد "(١ / ١٣٤) .
وقال شيخه الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء "(١ / ١٤٣) : إسناده لين.
قلت: وقد أخرجه الحافظ ابن جرير في تفسيره (٢٠ / ٩٢) من طريق أخرى.
عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله، ولعله الصواب وإن كان في سنده رجل لم يسم.
ورواه الإمام أحمد في كتاب " الزهد "(ص ١٥٩) والطبراني في " المعجم الكبير " عن ابن مسعود موقوفا عليه بلفظ: " من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد بها إلا بعدا ".
وسنده صحيح كما قال الحافظ العراقي، فرجع الحديث إلى أنه موقوف، ثم رأيته في معجم ابن الأعرابي قال (١٩٣ / ١) ، أنبأنا عبد الله - يعني ابن أيوب المخرمي - أنبأنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن إسماعيل عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}(العنكبوت: ٤٥) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره.
وهذا مرسل، وإسماعيل هو ابن مسلم، فإن كان أبا محمد البصري فهو ثقة، وإن كان أبا إسحاق المكي فهو ضعيف، لكن قال الحافظ العراقي: رواه علي بن معبد في كتاب " الطاعة والمعصية " من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح.
قلت: يعني أن إسناده إلى الحسن صحيح، ولا يلزم منه أن يكون الحديث صحيحا لما عرف من علم " مصطلح الحديث " أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند جمهو ر علماء الحديث، ولا سيما إذا كان من مرسل الحسن وهو البصري، قال ابن سعد في ترجمته: كان عالما جامعا رفيعا ثقة ... ما أرسله فليس بحجة.
كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني،ص54ـ55.