تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد

تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد

اللفظ / العبارة' تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
Content

٣٥٥ - باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه والخِطبة على خطبته إلا أَنْ يأذن أو يردّ

١٧٧٥ - عن أنس - رضي الله عنه - قالَ: نهَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (١) وإنْ كانَ أخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ. متفق عليه. (٢)


(١) هو أَنْ يأتي إنسان من البادية بغنمه أو إبله أو سمنه ... ليبيعه في السوق، فيأتي الإنسان إليه وهو من أهل البلد ويقول: يا فلان، أنا أبيع لك، هذا لا يجوز ... لأنَّ البدوي ربما يريد البيع برخص لأنَّه يريد أَنْ يرجع إلى أهله، وأيضًا إذا باع البدوي فالعادة أنَّ الحضري ينقده الثمن ولا يؤخره ... شرح رياض الصالحين ٤/ ٣٤٢.
(٢) أخرجه: البخاري ٣/ ٩٤ (٢١٦١)، ومسلم ٥/ ٦ (١٥٢٣) (٢١).

١٧٧٦ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَتَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلَى الأَسْوَاقِ». متفق عليه. (١)


(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٩٥ (٢١٦٥)، ومسلم ٥/ ٥ (١٥١٧) (١٤).

ص:492


١٧٧٧ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَتَلَقَّوُا (١) الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» فقالَ لَهُ طَاووسٌ: مَا: لَا يَبيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قال: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. متفق عليه (٢).


(١) كانوا يعرفون أنَّ البادية تأتي بالسلع مثلًا في أول النهار فتجد بعض الناس يخرج من البلد إلى قريب منه، ثم يتلقى الركبان، ويشتري منهم قبل أَنْ يصلوا إلى السوق، فيقطع الرزق على أهل البلد ويغبن الركبان ... شرح رياض الصالحين ٤/ ٣٤٣.
(٢) أخرجه: البخاري ٣/ ٩٥ (٢١٦٣)، ومسلم ٥/ ٥ (١٥٢١) (١٩).

١٧٧٨ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا (١) وَلَا يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخْيِهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إنائِهَا (٢).

وفي رواية قال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وأنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ والتَّصْرِيَةِ (٣). متفق عليه. (٤)


(١) النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة ليغرَّ غيره فقط، وقيل: هو مدح الشيء وإطراؤه، فالناجش يغرُّ المشتري بمدحه ليزيد في الثمن. انظر: المفهم ٤/ ٣٦٧.
(٢) لتفوز بالخير من زوجها لوحدها وتحرم غيرها وهذا من الأنانية التي نهى الإسلام عنها.
(٣) التصرية: هو جمع اللبن في الضرع لمدة يومين أو ثلاثة أيام حتى يكبر ويعظم فيظن المشتري أن ذلك لكثرة اللبن. انظر: المفهم ٤/ ٣٦٩.
(٤) أخرجه: البخاري ٣/ ٩٠ (٢١٤٠) و٣/ ٢٥٠ (٢٧٢٧)، ومسلم ٤/ ١٣٨ (١٤١٣) (٥١) و٥/ ٤ (١٥١٥) (١٢).

١٧٧٩ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ إلَاّ أَنْ يَأذَنَ لَهُ». متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. (١)


(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٩٠ (٢١٣٩)، ومسلم ٥/ ٣ (١٤١٢) (٨).

١٧٨٠ - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ حَتَّى يذَرَ». رواه مسلم. (١)


(١) أخرجه: مسلم ٤/ ١٣٩ (١٤١٤) (٥٦).


ص:493

كتاب رياض الصالحين

Loading...