١٧٩٨ - عن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَزَعْفَرَ (١) الرجُل. متفق عَلَيْهِ. (٢)
(١) وهو أن يصبغ الرجل ثيابه أو جسده بالزعفران. (٢) أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٧ (٥٨٤٦)، ومسلم ٦/ ١٥٥ (٢١٠١) (٧٧).
ص:499
١٧٩٩ - وعن عبد اللهِ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قَالَ: رأى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ:«أُمُّكَ أمَرَتْكَ بِهَذا؟»(١) قلتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ:«بَلْ أَحْرِقْهُمَا».
(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٤٦: «قوله - صلى الله عليه وسلم: «أمك أمرتك بهذا؟» معناه أنَّ هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن وأما الأمر بإحراقهما فقيل: هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل». (٢) أخرجه: مسلم ٦/ ١٤٤ (٢٠٧٧) (٢٧) و (٢٨).