تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه
اللفظ / العبارة'
تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه
متعلق اللفظ
مسائل فقهية
الحكم الشرعي
حرام
القسم
المناهي العملية
Content
٣٦٧ - باب تحريم انتساب الإنسان إِلَى غير أَبيه وَتَولِّيه إِلَى غير مَواليه
١٨٠٢ - عن سعد بن أَبي وقاص - رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَيْرُ أبِيهِ، فالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»(١). متفق عَلَيْهِ. (٢)
(١) الإنسان يجب عليه أن ينتسب إلى أهله: أبيه، جده، جد أبيه ... وما أشبه ذلك، ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس بأبيه، فمثلًا: إذا كان أبوه من القبيلة الفلانية، ورأى أن هذه القبيلة فيها نقص عن القبيلة الأخرى، فانتمى إلى قبيلة ثانية أعلى حسبًا؛ لأجل أن يزيل عن نفسه عيب قبيلته، فإن هذا - والعياذ بالله - ملعون، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا. شرح رياض الصالحين ٤/ ٣٧٠. (٢) أخرجه: البخاري ٨/ ١٩٤ (٦٧٦٦)، ومسلم ١/ ٥٧ (٦٣) (١١٥).
ص:500
١٨٠٣ - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبِيهِ، فَهُوَ كُفْرٌ». متفق عَلَيْهِ. (١)
(١) قال المصنف رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم ٥/ ١٢١: «هذا تصريح من علي رضي الله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة، ويخترعونه من قولهم: إن عليًا رضي الله تعالى عنه أوصى إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه - صلى الله عليه وسلم - خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة، لا أصل لها ويكفي في إبطالها قول علي - رضي الله عنه - هذا». (٢) أخرجه: البخاري ٣/ ٢٦ (١٨٧٠)، ومسلم ٤/ ١١٥ (١٣٧٠) (٤٦٧).
١٨٠٥ - وعن أَبي ذَرٍّ - رضي الله عنه: أنَّه سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَاّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ ⦗٥٠٢⦘ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بالكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُو اللهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَاّ حَارَ (١) عَلَيْهِ». متفق عَلَيْهِ، وهذا لفظ رواية مسلم. (٢)