بيع الرجل على بيع أخيه
بيع الرجل على بيع أخيه |
|
---|---|
اللفظ / العبارة' | بيع الرجل على بيع أخيه |
متعلق اللفظ | مسائل فقهية |
الحكم الشرعي | حرام |
القسم | المناهي العملية |
Content | بيع الرجل على بيع أخيه: كأن يشتري رجل سلعة بعشرة وقبل إنهاء البيع يجيء آخر ويقول: أنا أبيعك مثلها بتسعة أو أقل مما اشتريت به، ومثله الشراء، كأن يقول لمن باع سلعة بعشرة أنا أشتريها منك بخمسة عشر ليترك الأول ويدفعها له، وهذا البيع والشراء حرام؛ لما فيه من الإضرار بالمسلمين، وإيغار صدور بعضهم على بعض. كتاب مختصر الفقه الإسلامي،ص:712. |