الزيادة في ثمن السلعة لأجل التأجيل إذا كانت فاحشة.
الزيادة في ثمن السلعة لأجل التأجيل إذا كانت فاحشة. |
|
---|---|
اللفظ / العبارة' | الزيادة في ثمن السلعة لأجل التأجيل إذا كانت فاحشة. |
متعلق اللفظ | مسائل فقهية |
الحكم الشرعي | لا يجوز |
القسم | المناهي العملية |
Content | تجوز الزيادة في ثمن السلعة لأجل التأجيل أو التقسيط كأن يبيعه سلعة قيمتها مائة حالَّة بمائة وعشرين مؤجلة لأَجَلٍ واحد، أو آجال محددة، بشرط ألّا تكون الزيادة فاحشة، أو يستغل المضطرين. مختصر الفقه الإسلامي،ص:716. |