بيع القردة والخنازير

بيع القردة والخنازير

اللفظ / العبارة' بيع القردة والخنازير
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
Content

[بيع القردة والخنازير]

وأما قوله: (ونهى عن بيع القردة، وعن جلود القردة والخنازير؛ لأن القرد والخنزير سبع وقد نهى عن كل ذي ناب من السباع) .

وكذلك الذئب والنمر وكل ذي ناب فهو سبع، لا يجوز بيعه، ولا ثمن له؛ لأنه حرام لا ينتفع به، ومباح قتلهن، وما أبيح لك قتلهن فلا يملك، وما لا يملك لم يجز بيعه، ولا ملك لأحد عليهن.

ولو قتل رجل ذئبا في يد آخر أو أسدا أو قردا أوخنزيرا، لم يكن عليه شيء. ز ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر شأن الكلاب، وأمر بقتلهنن ولم يجعل للكلاب ثمنا، غلا كلب الصيد وكلب الماضية. فلما ظهر النفع من جنس منهن، وقع الملك، وحل بيعهن، وغرم قاتلهن.

حدثنا ابن مسلم، حدثنا على بن سعيد المسروقى، حدثنا عباد ابن عوام، عن محمد بن أبي إسحاق، عن عمران بن أبي أنيس: أن رجلا كان له كلب صيد، قد أعطى به عشرين بعيرا، فتزوج بامرأة وأمهرها ذلك الكلب، فقتله؛ فرفع ذلك إلى عثمان رضي الله عنه، فغرمه عشرين بعيرا.

كتاب المنهيات ، ص: 134 / 135 .

Loading...