فكذلك أيضا؛ لأنه لا ثمن له، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أمرني ربي بكسر الأوثان، ومحق المعارف) . فكيف يجوز بيع شيء أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بمحقه وإبطاله.
وكذلك بيع المزامير والمعارف، وهو باطل، ولا ثمن له، ومن كسره لم يغرم شيئا. حدثنا صالح بن محمدن حدثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق، عن شريح أنه أتى برجل كسر طنبور الآخر، فلم يضمنه شريح.