يجوز التسعير إذا كانت لا تتم مصلحة الناس إلا به.
يجوز التسعير إذا كانت لا تتم مصلحة الناس إلا به. |
|
---|---|
اللفظ / العبارة' | يجوز التسعير إذا كانت لا تتم مصلحة الناس إلا به. |
متعلق اللفظ | مسائل فقهية |
الحكم الشرعي | مباح |
القسم | المناهي العملية |
Content | يجوز التسعير إذا كانت لا تتم مصلحة الناس إلا به كأن يمتنع أصحاب السلع من بيعها إلا بزيادة مع حاجة الناس إليها، فتسعَّر بقيمة المثل لا ضرر ولا ضرار. كتاب مختصر الفقه الإسلامي،ص:723. |