وأما قوله:) ونهى عن بيع الشطرنج، وعن اللعب به؛ ونهى عن النرد، واللعب به، وعن مخالة اللاعب بالنرد. ونهى عن القمار كله، وعن اللعب بالجوز للصبيان.
فهذا كله من القمار، وهو الميسر.. قال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن الصلاة، وعن ذكر الله؛ فهو قمار. فإنما نهى عن ذلك كله؛ لأنه ملهى، يدعو إلى القمار، ويلهى.
فأما بيع الشطرنج والنرد فهو شيء لا ثمن له؛ لأنه لا نفع، ولو كسر وأحرق لم يضمن الكاسر شيئا. وقد رخص ابن عمر للصبيان في اللعب بالجوز في أيام العيد فيما روى عنه؛ لأن ذلك منهم غير طلب القمار. والذي جاء من النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأديبا لهم. واللعب كله باطل، وما خلق الخلق للعب.