حكم تملُّك الأرض القريبة:
الأرض الواقعة في البلد، أو القريبة منه لا تُملك إلا بإذن الإمام.
فقد يحتاجها المسلمون لمقبرة، أو بناء مسجد، أو مدرسة أو نحوها، وامتلاكها يفوِّت هذه المصالح العامة.
مختصر الفقه الإسلامي،ص:471.