إجبار المرأة المكلفة في الزواج على مَنْ تَكْرَه،

إجبار المرأة المكلفة في الزواج على مَنْ تَكْرَه،

اللفظ / العبارة' إجبار المرأة المكلفة في الزواج على مَنْ تَكْرَه،
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي لا يجوز
القسم المناهي العملية
Content

يجب على ولي المرأة المكلفة أن يستأذنها قبل الزواج بكراً كانت أو ثيباً، ولا يجوز له إجبارها على مَنْ تَكْرَه، فإن عقد عليها وهي غير راضية فلها فسخ العقد.

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أَنْ تَسْكُتَ». متفق عليه (١).

٢ - وعن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ نِكَاحَهُ. أخرجه البخاري (٢).

كتاب مختصر الفقه الإسلامي،ص:801.

Loading...