حكم من دعاها زوجها للجماع فأبت:
يحرم على المرأة إذا دعاها زوجها إلى الفراش أن تمتنع منه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ». متفق عليه (٢).
كتاب مختصر الفقه الإسلامي،ص:827.