حكم مَنْ قذف غير زوجته بفعل الفاحشة ولم يستطع إقامة البينة

حكم مَنْ قذف غير زوجته بفعل الفاحشة ولم يستطع إقامة البينة

اللفظ / العبارة' حكم مَنْ قذف غير زوجته بفعل الفاحشة ولم يستطع إقامة البينة
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي فاسق
القسم المناهي العملية
المحتوى

 حكم من قذف غير زوجته:

مَنْ قذف غير زوجته بفعل الفاحشة ولم يستطع إقامة البينة (أربعة شهود) يشهدون بصحة ما قال وجب جلده ثمانين جلدة، ويعتبر فاسقاً لا تقبل شهادته إلا إن تاب وأصلح.

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)[النور/٤ - ٥].

كتاب مختصر الفقه الإسلامي،848.

Loading...