حكم من زنى بذات محرم

حكم من زنى بذات محرم

اللفظ / العبارة' حكم من زنى بذات محرم
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي القتل
القسم المناهي العملية
Content

 حكم من زنى بذات محرم:

من زنى بذات محرم كأخته وبنته وامرأة أبيه ونحوهن وهو عالم بتحريم ذلك وجب قتله؛ لشناعة جرمه.

١ - قال الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)[النساء/ ٢٢].

٢ - وعن البراء رضي الله عنه قالَ: أَصَبْتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايةٌ فَقُلتُ أينَ تُريدُ؟ فقالَ: بَعثني رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وآخُذَ مَالَهُ. أخرجه الترمذي والنسائي (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٨١١)، ومسلم برقم (٨٦) واللفظ له.
(٢) صحيح/أخرجه الترمذي برقم (١٣٦٢)، وأخرجه النسائي برقم (٣٣٣٢)، وهذا لفظه.

كتاب مختصر الفقه الإسلامي،ص:965.

Loading...