الحرابة هي التعرض للناس بالسلاح في الصحراء، أو البنيان، في البيوت، أو وسائل النقل؛ لسفك دمائهم، وانتهاك أعراضهم، وغصب أموالهم ونحو ذلك.
ويدخل في حكم الحرابة كل ما يقع من ذلك في الطرق والمنازل والسيارات والقطارات والسفن والطائرات، سواء كان تهديداً بالسلاح، أو زرعاً لمتفجرات، أو نسفاً لمباني، أو حرقاً بالنار، أو أخذاً لرهائن.
والحرابة من أعظم الجرائم، ولذا كانت عقوبتها من أقسى العقوبات.
- عقوبة قطاع الطريق:
قطاع الطريق لهم أربعة أحوال:
١ - إذا قتلوا وأخذوا المال قُتلوا وصُلبوا.
٢ - إذا قتلوا ولم يأخذوا المال قُتلوا ولم يُصلبوا.
٣ - إذا أخذوا المال ولم يَقتلوا قُطع من كل واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى.
٤ - إذا لم يَقتلوا ولم يأخذوا المال لكن أخافوا السبيل نُفوا من الأرض، وللإمام أن يجتهد في شأنهم بما يراه رادعاً لهم ولغيرهم؛ قطعاً لدابر الشر والفساد.